Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوطالب, إكرام-
dc.contributor.authorهوام, خولة-
dc.date.accessioned2022-01-16T09:25:33Z-
dc.date.available2022-01-16T09:25:33Z-
dc.date.issued2021-06-13-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1169-
dc.description.abstractنظم الدستور الجزائري في املادة "291 "الاجراءات اللزمةلتنظيم حالةالشغور بعد اثباتها و آلاثار التي تترتب عن اعلن البرملان لشغور منصب رئيس الجمهورية و التي تمثلت في تولي رئاسة الدولة ملدة 09 يوما من طرف رئيس مجلس ألامة الذي يسمح بتمييز البلد لحين زوال املانع أو انتخاب رئيس جديد ، باستثناء ما قيدته املادة 298 من الدستور. و في حالة شغور منصب رئيس مجلس ألامة ألي سبب كان يجتمعاملجلس الدستوري ليثبت باالجتماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول مانع مجلس ألامة ليتولى رئيس املجلس الدستوري مهام رئيس الدولة نيابة عن رئيس مجلس ألامة ، و خلل املدة املحددة لتوليه رئاسة الدولة يتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لسد حالة الشغور باختيار رئيس الدولة و التي يمنع من الترشحاليهارئيسمجلسألامةوينظمها القانون العضوي 26/29 املتعلق بنظام الانتخابات.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectأحكام الشغور الرئاسي،الامدتور الجزائريen_US
dc.titleأحكام الشغور الرئاسي في الدساتير الجزائريةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
أحكام الشغور الرئاسي في الدساتير الجزائرية.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools