Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1395
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorجدي, إيمان-
dc.date.accessioned2022-02-06T08:20:35Z-
dc.date.available2022-02-06T08:20:35Z-
dc.date.issued2021-06-14-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1395-
dc.description.abstractإن الإنابة القضائية في مرحلة التحقيق إجراء عملي و خطير يصدر عن قاضي التحقيق و غرفة الإتهام إلى سلطة حددها القانون تمثلت في قاضي التحقيق ، و قاضي الحكم و ضابط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذه.و المشرع بينن الإجراءات التي لا يجوز لسلطة التحقيق إنابتها ،فحظر الندب للإستجواب و المواجهة و السماع أقوال المدعي المدني و إصدار أوامر التحقيق، وذلك لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من خطورة وعدا هذه الإجراءات يجوز إنابة باقي إجراءات التحقيق.و أمر الإنابة القضائية يجب أن يكون مكتوبا و موقعا و مؤرخا ليكون أساسا صالحا لما يبنى عليه من نتائج.و تنفيذ الإنابة القضائية يكون وفق الآلية التي سنها المشرع، فيتعين على النائب الإلتزام بحدود الإنابة القضائية من حيث المهمة محل أمر الندب و كذلك التقيد بمدة الندب إذا تم تحديده. وعند الإنتهاء من تنفيذ الإجراء محل أمر الإنابة القضائية يتعين على ضابط الشرطة القضائية تحرير محضر يحرر فيه جميع الأعمال التي قام بها.و أمر الإنابة القضائية يخضع لرقابة قانونية من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق، و الخصوم في الدعوى الجنائية ، و إبطال أمر الإنابة القضائية إذا كان في أحد إجراءاته عيب يكون من قبل غرفة الاتهام و جهات الحكم عدا المحاكم الجنائيةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالإنابة القضائية ،التشريع الجزائريen_US
dc.titleالإنابة القضائية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoire final.pdf3,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools