Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1396
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمساعدية, بلقيس-
dc.date.accessioned2022-02-06T08:30:24Z-
dc.date.available2022-02-06T08:30:24Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1396-
dc.description.abstractمما لا شك فيه أنه عند تقرير المشرع الجزائي لمجموع الإجراءات الجزائية في نصوصه القانونية كان هدفه الأسمى إلى هو ردع الجريمة في المجتمع، إلا أنه مما لا يخفى من أهدافه حمايته للمتهم حماية قانونية من الإدانة حتى يقام الدليل الصريح ضده، ولدحضها يتوجب على المتهم دفعها من خلال الدفوع الشكلية، والتي تؤثر في إجراءاتها سير الدعوى الجزائية، وكذا الدفوع الموضوعية التي تؤثر بدورها في موضوع الدعوى أو تنفي أحد أركانها، وتفصل في ذلك المحكمة الجزائية وفق شروط معينة في إبداء الدفوع الأولية، أما إثباتها فيقع على عاتق المتهم استثناء لقاعدة عبء الإثبات على عاتق النيابة العامةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، اختصاص المحكمة، الفصل في الدفوع الأولية، الإثباتen_US
dc.titleالدفوع الأولية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المذكرة بلقيس النهائية معدلة.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools