Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1434
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorسديرة, هشام-
dc.date.accessioned2022-02-08T08:51:11Z-
dc.date.available2022-02-08T08:51:11Z-
dc.date.issued2021-07-10-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1434-
dc.description.abstractختاما للجهود السابقة توصلا لمجتمع الدول يإلىإنشاء هيئة قضائية دولية دائمة،منخلا لالمؤتمرالدبلوماسي للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 1998،فكان الهدف منها (المحكمة الجنائية الدولية الدائمة) هوتحقيق العدالة الجنائية ومسائلة الأفراد عن جرائمهم الدولية ،وبذلك أصبحت المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي. أما عن الشروط المتطلبة لقيام مساءلة الفرد عن الجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة. . يستشف من تحليل مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه لقيام المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي أوكما يصطلح عليه بالفرد لابد من وقوع جريمة دولية مستوفية الأركان (الأركان العامة للجريمة بالإضافة للركن الدولي ) ،وأن يكون محلها شخص طبيعي أهلا لمساءلة الجنائية للإقرار بمدى قيام مسؤوليتها لجنائيةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالفرد، المسؤولية الجنائية،الجريمة الدولية،المحكمة الجنائية الدوليةen_US
dc.titleشروط مساءلة الفرد أمام المحكمة الجنائية الدوليةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الطالب سديرة هشام.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools