Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخمايسية, لمياء-
dc.date.accessioned2022-02-08T10:31:06Z-
dc.date.available2022-02-08T10:31:06Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1444-
dc.description.abstractمن خلال العرض السابق لقد توصلنا بأن النيابة العامة ليست لها السلطة المطلقة في تحريك الدعوى العمومية، إلا أن هناك قيود تمس بحرية جهاز النيابة العامة وتجدر الإشارة أن هذه القيود استثناءا على القاعدة الأصلية وتتمثل هذه القيود في ثلاث (الشكوى، الطلب، الإذن)، لقد خصنا الشكوى فاصلا كامل لدراستها دراسة مفصلة من خلال تعريفها وتمييزها ما على ما شابهها وأحكامها وآثارها، وذكر الجرائم المقيدة بها الشكوى قسمت إلى قسمين الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجرام الواقعة على الأموال. أما قيدان الطلب والإذن ومن خلال أنهما يصدران من هيئة تطرقنا لهما في فصل واحد وتناولنا كلاهما من جوانب عدة فطلب درسناه من مفهوم وجرائم المقيدة بالطلب، أما بالنسبة للإذن عالجناه في عدة عناوين من ماهية إلى مفهوم إلى الحالات المقيدة به.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالقيود، الدعوى العمومية، النيابة العامة، الشكوىen_US
dc.titleالقيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021 khemaicia teb.pdf24,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools