Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1529
Title: الحماية الجزائية للمقدسات الإسلامية في التشريع الجزائري
Authors: سديرة, فاطمة
Keywords: المقدسات الإسلامية، المقدسات الدينية، جريمة الإساءة، المسؤولية الجزائية، طرق الإثبات، جريمة الإساءة للأنبياء، الإساءة للمساجد، تدنيس المصاحف
Issue Date: 13-Jun-2021
Abstract: تناولت في الفصل الأول الأحكام الموضوعية للحماية الجزائية للمقدسات الإسلامية في التشريع الجزائري والذي نص على الجرائم الماسة بهذه المقدسات في قانون العقوبات ضمن الفصل الخامس تحت عنوان "الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي" القسم الأول "الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة" من خلال نص المادة 144 مكرر 02، وأيضا القسم الثاني "الجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى" من خلال المواد 150 إلى 154، وفي القسم الرابع "التدنيس والتخريب" من خلال المواد 160 والمادة 396. وجدير بالذكر أن هذه الجرائم المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات أغلبها تشكل جنحا ولم يتم النص صراحة على العقاب على الشروع فيها باستثناء المادة 87 مكرر التي اعتبرت أن تدنيس أو نبش القبور إذا كان يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، إذا فالمشرع يعاقب على الشروع في الجنايات. وتقوم الجرائم الماسة بالمقدسات الإسلامية على ثلاثة أركان الركن المادي، الركن المعنوي وركن العلانية الذي يشكل الركن الخاص في هذا النوع من الجرائم. تناولنا في الفصل الثاني الأحكام الإجرائية للحماية الجزائية للمقدسات الإسلامية، والتي تخضع للقواعد العامة سواء فيما يتعلق بإجراءات المتابعة الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تكلف الشرطة القضائية بمهمة البحث والتحري عن هذه الجرائم وليست هناك أجهزة خاصة تتولى هذه المهمة، أو من حيث إثبات هذا النوع من الجرائم فهو كذلك لا يختلف عن نظام الإثبات في باقي الجرائم، حيث يقع على عاتق النيابة العامة كأصل عام إثبات أركان الجريمة المتمثلة في الركن المادي والركن المعنوي وركن العلانية كما سلف تبيانه، وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة فإنها تستعين بجميع الأدلة المنصوص عليها قانونا، وفي حال قيام الجريمة مكتملة الأركان فإنه يتم تطبيق الجزاء الجنائي على مرتكب الفعل المجرم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وهذه الجرائم هي غالبا تشكل جنحا معاقب عليها بالحبس. ثانيا: باللغة الفرنسية
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1529
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة سديرة فاطمة.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools