Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1789
Title: الإثبات بالقرائن في المادة الجمركية
Authors: حميدش
Keywords: القرائن، المادة الجمركية، الإثبات، الدعوى العمومية والجبائية
Issue Date: 13-Jun-2021
Abstract: تعتبر القرائن القانونية في المواد الجمركية من أهم المواضيع في مجال الإثبات والتي يتعلق معظمها بإثبات جرائم التهريب ، وهو ما يتضح جليا من النصوص القانونية العديدة والمتفرقة الواردة في قانون الجمارك، منها ما يتعلق بالركن المادي للجريمة، أي بمادیات الجريمة الجمركية مما يمكن التعبير عنه بمصطلح قرائن مادية الجريمة، ومنها ما يتعلق بركنها المعنوي، أي بمسئولية المتهم ومساهمته في ارتكاب الجريمة، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد الركن المادي للجريمة لشخص معين ، كما في حالة عدم ضبط المتهم نفسه وهو ينقل أو يحوز بضائع الغش، مما يمكن التعبير عنه بمصطلح قرائن الإسناد والمساهمة. كما تناولنا في هذه الدراسة إبراز أهمية هذه القرائن ، وخصوصياتها و عدم توافقها مع مبادئ الإثبات في مجال القانون العام، مع اقتراح ضرورة تطوير هذه القرائن ، بما يضمن وبشكل أفضل لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصالح الأفراد على السواء. تعرف المادة 324 من قانون الجمارك الجزائري التهريب بأنه ذلك الاستيراد أو التصدير للبضائع خارج المكاتب الجمركية، وهو ما يعرف بالتهريب الفعلي أو الحقيقي ، فتدخل المشرع كان لإيجاد حل لهذه الصعوبة البالغة التي تعترض إدارة الجمارك في مكافحة التهريب واثبات هذه الجرائم الخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن الاجتماعي، حيث يفترض المشرع فعل التهريب قائما من مجرد ضبط المتهم وهو ينقل أو يحوز بضائع الغش داخل النطاق الجمركي أو حتى خارجه في بعض الحالات دون ضرورة ضبط متلبسا بعبور الحدود بالبضائع، وهو ما يسمى بالتهريب الحكمي أو قرائن التهريب. وما يفزع الجنائيين في مجال القرائن ، ولاسيما القرائن القانونية المطلقة، كالقرائن الجمركية، محل الدراسة هو إمكانية متابعة المتهم دون تمكينه على الأقل من الدفاع عن نفسه بإثبات العكس لكي يتبرأ من التهمة المسندة إليه. كما ركزت الدراسة على تبيان مميزات بما يسمى قرائن الإسناد والمساهمة ،حيث تنص المادة 303 من القانون الجمركي الجزائري، على يعتبر مسئولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع الغش، ما يعني أن الأمر يتعلق هنا بنوع أخر من القرائن الجمركية تتعلق بإسناد الجريمة إلى المتهم.وتشكل القواعد التي تحكم قرائن التهريب الجمركي مساسا بليغا بالمبادئ الأساسية والجوهرية التي تحكم الإثبات في مجال القانون العام، والمتمثلة على وجه الخصوص في مبدأ أن البينة على من يدعي ، ومبدأ الاقتناع القضائي ، ومبدأ قرينة البراءة.ويتجلى هذا الخروج والانتهاك لمبادئ الإثبات في القانون ، فيما تضمنته العديد من المواد في قانون الجمارك من قواعد وأحكام خاصة توسع من مجال القرائن القانونية الموضوعة لصالح سلطة الاتهام وإدارة الجمارك، والمتمثلة في قرائن التهريب طبقا لنصوص المواد 220 الی 226 ،2/303،310،324 من قانون الجمارك ، وكذلك قانون مكافحة التهريب الصادر بموجب الأمر رقم 06/05 المؤرخ في 2005/08/23 وعليه رغم الصعوبات في إثبات جريمة التهريب الجمركي لكن ينبغي توفير الضمانات الكافية لحريات الأفراد وحقوقهم المشروعة، وذلك بما يحقق التوازن بين المصلحتين، بتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه عن طريق تقديم الدليل العكسي في مواجهتها. الشيء الذي يدفعنا إلى إبداء الاقتراحات الآتية: تعديل المادة 226 من قانون الجمارك، وذلك بما يجعل الرقابة الخاصة على البضائع القابلة للتهريب عبر سائر الإقليم الجمركي مقتصرة على بعض البضائع فقط كالبضائع الخطيرة على الصحة والأمن الأسلحة والمخدرات والمواد السامة، دون غيرها من البضائع، حماية الحريات الأفراد. تعديل المادة 303 من قانون الجمارك، وذلك بما يمكن الحائز أو الناقل العمومي من أن يتحرر من القرينة القانونية القاطعة التي تثقل كاهله، بجعل هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، وذلك من خلال تمكين الحائز أو الناقل من إثبات عدم ارتكابه الخطأ أو التعريف بالفاعل الحقيقي للجريمة قصد إبعاد المسئولية عن نفسه
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1789
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة تخرج الاثبات بالقرائن في المادة الجمركية.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools