Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1816
Title: حماية افراد المنظمات الدولية الانسانية : اللجنة الدولية للصليب الاحمر - نموذجا
Authors: قسوم, محمد
Keywords: الحماية ; سلامة أفراد العمل الإنساني ; المنظمات الدولية الإنسانية ; اللجنة الدولية للصليب الأحمر
Issue Date: 2022
Abstract: توفّر قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية، وتقيد السبل والوسائل المستخدمة في الحرب، وتفرض على جميع أطراف النزاع التمييز بين المدني والمقاتل، ويكاد يقترن ذكر القانون الدولي الإنساني، بالمهام الإنسانية النبيلة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة. وقد أثّر سلبا تعدد وانتشار النزاعات المسلحة على مباشرة واستمرار العمل الإنساني، وعلى أفراد المنظمات الدولية الإنسانية القائمين عليه، الذين تواجههم العديد من الأخطار والعراقيل، أثناء تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا المتضررين من أجل مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم. وبسبب هذا النشاط الإنساني أصبح أفراد المنظمات الدولية الإنسانية الناشطون في هذا المجال عرضة لعدة أخطار تهدد حياتهم وحريتهم، ما يستدعي إيجاد آليات تضمن أمن وسلامة الأفراد والأطقم التي تعمل في حقل العمل الإنساني التطوعي، وتقع هذه المسؤولية على الجهات المعنية بتنفيذ واحترام القانون الدولي الإنساني، من خلال عدة تدابير من شأنها توفير الحماية لأفراد وموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الطابع الإنساني. وتبادر عدة كيانات تملك سلطة اتخاذ القرار وتفعيله، إلى العمل من أجل سلامة القائمين على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب من قبيل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية. ولضمان أمن وسلامة الأفراد العاملين في مجال العمل الإغاثي، تتم الاستعانة بمنظومة قانونية قررتها الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكوليها الملحقين لعام 1977، لتصبح التزاما دوليا تتضمنه القوانين الداخلية للدول الأطراف. كذلك يسهم الالتزام بمبادئ العمل الإنساني من طرف العاملين في هذا الميدان في حمايتهم من المخاطر فالاستقلالية والحياد وعدم التمييز وغيرها من المبادئ، إضافة إلى استخدامهم لشارة مميزة، لتكون بمثابة علامة تدل على أنهم يمارسون نشاطا إنسانيا، ما يقتضي تحييدهم وإبعادهم عن الاستهداف. وقد ارتبط ظهور اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1863، بتبلور قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يحكم وينظم النزاعات المسلحة، وعهد بالمهام ذات الطابع الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتضى اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، وهذه الاتفاقات تشكل مضمون القانون الدولي الإنساني، والذي تعمل اللجنة الدولية على نشره وتطوير قواعده، ما جعلها تتمتع بوضع قانوني يميزها عن كل من الوكالات الحكومية الدولية كمنظمات الأمم المتحدة مثلا، والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وتم اختيار اللجنة الدولية كنموذج دراسة لدورها الأساس في الحرص على تفعيل مضمون قواعد القانون الدولي، وعملها على حماية ضحايا النزاعات، وأمن وسلامة القائمين على العمل الإنساني، الذين يواجهون تحديات أمنية كبيرة، كما تمارس مهامها الإنسانية دون تحيز لطرف ما على حساب الآخر. فاللجنة الدولية تعمل جاهدة على تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام مبادئه وأحكامه، وتهدف من خلال ذلك إلى حماية المدنيين المتضررين من النزاعات، ومساعدتهم، وتستمد اللجنة الدولية شرعية نشاطها من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ومن نظامها الأساسي. وما ترتب على ذلك من ضرورة التعرف على مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومواردها المادية والبشرية، من خلال تتبع نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودراسة تنظيمها الإداري وعلاقاتها مع محيطها الداخلي، وباقي الكيانات الأخرى من المنظمات والهيئات الدولية. وتستثمر اللجنة الدولية علاقاتها الداخلية والخارجية من أجل حماية ومساعدة المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة موظفيها من جهة أخرى، كما تساعدها جسور التواصل على التعريف بمبادئ العمل الإنساني وضرورة الالتزام به من قبل أطراف النزاع المسلح.
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1816
Appears in Collections:1.Faculté de Droit et des Sciences Politiques



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.