Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorزروقي, نعيمة-
dc.date.accessioned2022-03-13T08:33:05Z-
dc.date.available2022-03-13T08:33:05Z-
dc.date.issued2021-06-13-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2005-
dc.description.abstractتعتبر الوساطة من الطرق البديلة لفض المنازعات، وقد عرفتها البشرية منذ القدم وتبناها الفقه الإسلامي بعد أن عدل إجراءاتها، وتطورت إلى أن أصبحت في وقتنا الحالي أمرا ملحا تلبية لمتطلبات التطور في التقاضي الذي عرفه العصر الحديث، والذي أصبحت فيه المحاكم تعج بكثرة المنازعات والتي عجزت عن التصدي لها، وقد عالج المشرع الجزائري في القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق لـ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية موضوع الوساطة التي تقوم على الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة من خلال شخص ثالث محايد يسمى الوسيط، إن مهمة الوسيط الأساسية تكمن في إيجاد حل يلاءم طرفي النزاع، وفي ذلك ما يشبه نظام محافظ الدولة، إلا أن الوسيط لا يحمل صفة قاض، فهو يمارس عملا استثنائيا بديلا لعمل القاضي لفض النزاع، من خلال استدعاء الخصوم لحضور جلسات الوساطة في سرية تامة ليستمع إلى أقوالهم وذلك قبل انعقاد جلسة المحاكمة. وتهدف هذه الدراسة إلى تغطية الجوانب الإجرائية لنظام الوساطة كأحد الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية والإدارية وفقا للقانون الجزائري لإبراز مدى تكفل المشرع بهذا النظامen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالوساطة، الوسيط، المنازعاتen_US
dc.titleدور الوسيط القضائي في فض المنازعات العقارية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools