Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorزمولي, الهادي-
dc.date.accessioned2022-06-08T09:36:09Z-
dc.date.available2022-06-08T09:36:09Z-
dc.date.issued2019-08-01-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4465-
dc.description.abstractو أخيرا و كخاتمة منا لهذه الدراسة التي تطرقنا من خلالها الى موضوع بالغ الأهمية من جميع النواحي وخاصة الناحية الإجرائية العقابية الا و هو: آليات مكافحة جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري حيث ومن المعلوم أن هذه الجرائم تشكل مجموعة من التهديدات وعلى كافة المستويات و التي تهدد العالم بصفة عامة و بالأخص الجزائر، ويمكن القول بصفة استثنائية بالنظر الى طبيعة هذه الجرائم و خصوصية مرتكيبيها و بالرجوع الى الفترة الاخيرة التي عاشتها الجزائر و التي كانت تحت مسمى الحراك الشعبيو التي لا تزال متواصلة الى حد الساعة حيث أصبحت حيث أصبحت حديث المجتمع الجزائري بصفة عامة و العالم بأسره بالنظر الى ما ترتب عنها من نتائج حيث تم من خلالها و لأول مرة في الجزائر إدانة مجموعة من الإطارات السامين بمختلف الرتب و لعل من أبرز هؤلاء وزراء أوائل سابقين ومجموعة من الوزراء و الولاة السابقين و الحاليين أيضا، وكذلك إطارات ساميين وذلك بمجموعة من التهم المتعددة، ولعل من ابرزها مجموعة تهم تدخل تحت اطار جرائم الصفقات العمومية و التي تندرج ضمن اطار قانون 06-01 المؤرخ في 20/02/2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. فلو تعمقنا في موضوع هذه الدراسة لوجدنا أنه كان من الأجدر بنا افراد كل جرية بدراسة خاصة بالنظر الى طبيعة و خصوصية كل جريمة وما يميزها عن غيرها و كذلك بالرجوع الى طبيعة الهيئة القضائية المختصة بالنظر في مثل هذه الجرائم و خصوصيتها. حيث يمكننا و بالرجوع الى ما سبق التطرق اليه عبرموضوع هذه الدراسة أن نخلص الى ما يلي: - أن جرائم الصفقات العمومية كغيرها من الجرائم تتميز بمجموعة من الأركان وهي: • الركن المفترض: الا وهو الموظف العمومي و الذي تطرقنا الى مفهومه سابقا إلا انه هناك استثناء بسيط حول ما يدور بهذا الركن وهو ما تطرق اليه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 26 فقرة 02 من القانون 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وذلك بقوله " كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو كل شخص طبيعي أو معنوي..." فبالرجوع الى نص هذه المادة نجد أن كل شخص أيا كانت طبيعته سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن يرتكب هذه الجريمة – جريمة منح الأمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية – و ذلك كإستثناء على ماهو متعارف عليه من خلا قانون مكافحة الفساد. أما في ما يخص الركن المادي، فكما هو متعارف عليه أن الركن المادي لكل جريمة يتكون من عناصر أساسية وهي: فعل مادي، محل الجريمة، النتيجة الجرمية. فبالرجوع الى جرائم الصفقات العمومية نجد أن الركن المادي في هذه الجرائم يتكون من العناصر السالفة الذكر. فبخصوص الفعل المادي: نجد أن المشرع الجزائري خص هذه الجرائم بمجموعة من الأفعال المادية التي تميزها عن غيرها و التي من الضرورة و قوعها حتى يمكننا القول بإثبات حصول هذه الجرائم و التي تناوله المشرع من خلال نصوص المواد: المادة 26 فقرة 01 و 02، المادة 27، المادة 32، المادة 35. و المندرجة تحت غطار قانون مكافحة الفساد. أما محل الجريمة: فنجد أنه يشمل قطاع الصفقات العمومية و هو ما تمت الإشارة اليه سابقا. و أخيرا نتطرق الى النتيجة الجرمية ففي ما سبق يمكن القول أن المقصود بهذه الأخيرة هو النتائج المترتبة عن قيام الفعل المادي في كل جريمة. واخيرا بالرجوع الى اركان هذه الجرائم يمكن الإشارة الى الركن المعنوي الخاص بها و الذي وكما هو معلوم فهو يتكون من عنصرين قصد جنائي عام بالإضافة الى قصد جنائي خاص. فالبرجوع الى القصد الجنائي العام نجد أنه يشمل عنصرين: العلم و الإرادة فبما أن الجاني يعلم أن الفعل المرتكب هو فعل مجرم قانونا (يشكل جريمة) و مع ذلك يتجه بكل ارادته لإرتكابه، أما لفي ما يخص القصد الجنائي الخاص فنجد أنه يختلف من جريمة الى خرى كنية التملك مثلا نجد أن الجاني قد تتجه ارادته الى تملك الفوائد أو المزايا الغير مستحقة سواءا لنفسه أو الى الغير، كأفراد أسرته مثلا. و أخيرا و ليس آخرا نجد أن السياسة الجنائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في مكافحة جرائم الصفقات العمومية و التي كانت تحت مسمى: • الإمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية • الرشوة في مجال الصفقات العمومية • استغلال النفوذ • أخذ فوائد بصفة غير قانونية كانت فعالة الى مدى متوسط لأن هناك مجموعة من النقائص التي تميزهذه الأخيرة و التي يمكن اجماها في ما يلي: أن المشرع قد جنح كل جرائم الصفقات العمومية التي سبق الاشارة اليها بعد ما تراوحت سابقا ما بين الجنح و الجنايات. كما أن الملاحظ من خلال القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته هو أن جل العقوبات الجديدة التي أتى بها المشرع من خلال القانون السالف الذكر كانت في أغلبها الأصلح للمتهم خاصة بعد أن تم خفض حدي الغرامة المالية (الأدنى و الأقصى معا) إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول أن المشرع قد انتهج منهج عقابي فريد من نوعه في ما يخص جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، حيث قام بالتشديد في عقوبتي الحبس و الغرامة معا وعلى عكس ماهو متعارف عليه سابقا و الذي تميز فيه بالتساهل نوعا ما بخصوص الشأن العقابي. ولذلك نجد أن السياسة القمعية المرصودة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجرائم لم تكن رادعة الى الحد المرجو منها، ودليلنا على ذلك: أن الواقع قد أثبت أن جرائم الصفقات العمومية في تزايد مستمر و بالأخص جنحة منح الإمتيازات الغير مبررة في مجال الصفقات العمومية، حيث تشير الدراسات الحديثة في ما يخص هذا الشأن أن نسبة التطور التي عرفتها هذه الجرائم قد بلغت 11.37 % خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2009 وهذا أهم ما يدل على قصور السياسة الجنائية و القمعية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري في هذا الجانب. و من خلال ما سبق توصلنا إلى مجموعة من التوصيات و النتائج يمكننا إجمالها من خلال ما يلي: - كان الأجدر بالمشرع الجزائري العمل على قمع جرائم الصفقات العمومية من خلال ادراجها تحت اطار الجنايات كما هو متعارف عليه سابقا في قانون العقوبات وذلك قبل صدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و ليس العكس، فبعد صدور هذا الأخير سنة 2006 تم تجنيح كل تلك الجرائم. - لا بد من السعي الى التفكير الجدي في السياسة العقابية التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال القانون 06-01 وذلك بإعادة التكييف القانوني لمثل هذه الجرائم من جنح الى جنايات - إستثناء هذه الجرائم من مبدأ تقادم الجرائم و العقوبات وذلك نظرا لما يترتب عنها من نتائج و آثار وخيمة تهدد كيان المجتمع الجزائر و الدولة على حد سواء وعلى كافة المستويات و الأصعدة. - إجبار الموظفين العموميين بمدونة أدبيات و اخلاقيات المهنة و بالأخص اولائك المتدخلين في مراقبة و تنفيذ و ابرام الصفقات العمومية و كذلك تفويضات المرفق العام - اعادة النظر في طبيعة الموظفين المتدخلين في قطاع الصفقات العمومية بغض النظر عن صفاتهم و مراكزهم الوظيفية وذلك لما قد يترتب عن أخطائهم و أفعالهم المهنية و التي غالبا ما تصل الى التجريم، حيث لابد أن يتمتع هؤلاء بمجموعة من الخصائص و لعل ابرزها (الخبرة في المجال، حسن السيرة و السلوك...). - مراعات التناسب بين المستوى العلمي و المعرفي و بين المنصب الذس يشغل من خلاله الموظف العمومي في مختلف مجالات الصفقات العمومية. - السعي الى تطوير الكفاءات المهنية على كافة الأصعدة و المستويات لدى موظفي قطاع الصفقات العمومية و التي غالبا ما يتم بتوفير مختلف وسائل ومجالات التكوين في هذا القطاع الحساس - السعي الى اجبار كل المؤسسات الاقتصادية و خاصة العمومية على الالتزام بمبادئ الصفقات العمومية الوارد ذكرها ضمن المادة 05 من قانون الصفقات العمومية وخاصة مبدأ شفافية الإجراءات و المساواة بين جميع المترشحين وحرية المنافسة، لأن ذلك كفيل بتحصين الصفقات العمومية من مختلف أفعال وسلكات الفساد - لابد من الاستعانة بالجانب الاداري في مجال الصفقات العمومية بإعتبار جميع السلوكات الغير مجرمة و الماسة بتنظيم الصفقات العمومية مخالفات تستحق الجزاء التأديبي، وذلك ما يستدعي تدخل المشرع بسن تلك الأخطاء المهنية ضمن قانون الوظيفة العمومية رقم 06-03 - العمل على مراعاة مبدأ تناسب العقوبات مع طبيعة الجريمة، اي كل ما زادت ضخامة ما قد يترتب على الجريمة من نتائج تتضاعف طبيعة العقوبة بالنظر لى طبيعة النتائج و التهديدات المترتبة على وقوع هذه الجرائم، و بالأخص جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموميةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالصفقات العمومية،الموظف العام ،التحري،الديوان المركزيen_US
dc.titleآليات مكافحة جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools