Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5290
Title: النظام التأديبي للمحضر القضائي في التشريع الجزائري
Authors: قراد, عبد اللطيف
جدي, عصام
Issue Date: 4-Jun-2022
Abstract: تعتبر الآداب العامة أساس صلاح المجتمعات من فسادها، وهي تتمحور حول عنصرين يتمثلان في الجانب الأخلاقي والحرية الجنسية. لذلك حرص المشرع الجزائري كسائر التشريعات الجنائية الأخرى على حمايتها من أي اعتداء يقع عليها، حيث باستقراء نصوص قانون العقوبات الجزائري نجده خصص لذلك ضمنه قسمين - السادس " انتهاك الآداب"، والسابع " تحريض القصر على الفسق والدعارة "- من الفصل الثاني - الجنايات ضد الأسرة والآداب العام ". حيث باستقراء هذه النصوص، يتضح لنا أن الجرائم الماسة بالجانب الأخلاقي تتمثل في أفعال إجرامية تتسبب في الإخلال بعنصر الحياء للأشخاص، والتي تتعلق بكل من جريمة الفعل المخل بالحياء، وجريمة الإخلال بالأخلاق الحميدة هذا من ناحية، إضافة إلى الاعتداءات المخلة بالجانب العرضي للجانب الأخلاقي للأشخاص فتتمثل في مجموعة الأفعال التي تتم بالمواقعة بين الجاني والمجني عليه متسببة في هتك عرض الضحية هذا من ناحية أخرى، وتشمل كل من جريمة الاغتصاب، جريمة الزنا، وجريمة هتك العرض أما بالنسبة للاعتداءات الواقعة على الحرية الجنسية فقد شملت نوعين من السلوكيات الإجرامية، حيث يتمثل الأول في التصرفات الإجرامية الطبيعية التي تقع بين شخصين من جنسين مختلفين وتشمل كل من جريمة التحرش الجنسي وجريمة تحريض القصر على الفسق، وجريمة الدعارة. أما الثاني فيتعلق بالتصرفات غير طبيعية التي تهدف لإشباع الشهوة الجنسية بطريقة غير سوية والمتمثلة في جريمة الشذوذ الجنسي التي تقوم بين شخصين من ذات الجنس.وللحد من هذه الجرائم الماسة بالآداب العامة من جهة، ولحماية أعراض الأشخاص من جهة أخرى، فقد نص المشرع الجزائري في هذين القسمين من المادة 333 إلى المادة 349 مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل سنة 2020، على الأركان اللازمة توفرها لقيام هذه الجرائم، والعقوبات اللازمة تطبيقها على كل شخص يرتكب هذه الاعتداءات
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5290
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools