Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6065
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبولبة, سميــر-
dc.date.accessioned2022-11-14T13:15:14Z-
dc.date.available2022-11-14T13:15:14Z-
dc.date.issued2022-06-06-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6065-
dc.description.abstractإذا كان المشرع قد أوجد سلطة التحقيق وألزمها بالقيام بالتحقيق بنفسها وجعلها كسلطة محايدة مستقلة عن سلطة الاتهام والحكم، ذلك للمحافظة على الحريات وتوفير الضمانات اللازمة للخصوم حتى تقوم من جهة أخرى بجميع الأدلة وتمحيصها للوصول إلى الحقيقة بتقرير فيما إذا كان هنا مبرر للمتابعة الجنائية أم لا، وهي كجهة أيضا لا تعلن لا بالإدانة ولا بالبراءة. ونظرا لكون قاضي التحقيق هو فرد مثله مثل قضي الحكم المحكمة) لا يساعده قضاة آخرين في أداء مهمته، وبالتالي يجد نفسه لا يستطيع القيام بجميع إجراءات التحقيق على أحسن وجه وذلك نتيجة للعقبات التي قد تعترضه غير أن هذا الاختصاص محدد بالنسبة للقاضي المعين بمكان وقوع الجريمة أو محل ضبط المتهم أو أحد الأشخاص المشتبه فيهم أو محل إقامة أحد هؤلاء * أما المندوب بأمر من رئيس المحكمة العليا فجعل اختصاصه المحلي عام أي على كافة تراب الجمهورية، ولم يكتف بهذا بل اشترط على أن يتصل قاضي التحقيق بالدعوى بناءا على طلب افتتاحي صادر من وكيل الجمهورية أو ادعاء مدني من المتضرر بالجريمةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectقاضي التحقيق ،وكيل الجمهورية ،المشرعen_US
dc.titleالإنابة القضائية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المذكرة الانابة 2022.pdf898,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools