Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8683
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorسعود, سارة-
dc.date.accessioned2023-05-24T09:04:30Z-
dc.date.available2023-05-24T09:04:30Z-
dc.date.issued2020-06-10-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8683-
dc.description.abstractتعتبر الصفقة العمومية بمثابة الأداة الإستراتيجية التي خولها المشرع للمصلحة المتعاقدة من أجل تسيير المال العام حماية للمال العام، وإنجاز أعمال وخدمات، لذلك كان لزاما تكريس جملة من الضمانات حماية للمال العام . ضمانا لفعالية الصفقات العمومية في ظل البيئة الرقمية، نص قانون الصفقات العمومية الجزائري على وجوب اعمال مبدأ حرية المنافسة. غير أنّ هذه الحرية ليست على اطلاقها حيث نجد أنّ تقييدها أمر وجوبي في كلّ المراحل، فإذا كانت حرية المنافسة في الصفقات العمومية الإلكترونية تعني إعطاء الفرصة لكلّ من تتوفر فيه الشروط بالتقدم لعرضه للإدارة المتعاقدة، فإنّ هذا المبدأ لا يعني اِنعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءاتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة. او من خلال حرمان بعض الأشخاص من المشاركة أو استبعادهم عن طريق المشاركة. وإنّ كان الأصل هو طلب العروض فإننا نلمس أنّ حرّية المنافسة تكون بصفة كلّية في طلب العروض المفتوح وفيما عدا ذلك فإنّ تقييدها حاصل بنص القانون. ويعتبر أسلوب التراضي استثناء على القاعدة، حيث جعله المشرع وفق حالات محدّدة على سبيل الحصر، وهذا يدّل على حرص المشرع الجزائري على ضرورة إعمال مبدأ المنافسة كأصل. وأنّ الحالات الوا ردة على سبيل الحصر في أسلوب التراضي إنّما لحماية المصلحة العامة . نجد أنّ التعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية في حدّ ذاته يعتبر ضمانة حقيقية لجلب أكبر عدد من المتنافسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونيةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالمنافسة،الصفقات العموميةen_US
dc.titleالقيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة في الصفقات في الصفقات العمومية الإلكترونيةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:2.علوم سياسية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools