Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8938
Title: الدفوع الشكلية في قانون الإجراءات الجزائية
Authors: أوصيف, يوسف
Keywords: الإجراءات الجزائية،الدفوع الشكلية
Issue Date: 4-Jun-2014
Abstract: بعد تتمة هذا البحث بعون من الله وتوفيقه، رأينا من خلال بحثنا أن جل الدراسات والأراء الفقهية أجمعت على أن النقاط والخلافات التي تثيرها مسألة الدفوع عموما، والدفوع الشكلية خصوصا غير محسومة لا من الناحية القانونية، ولا من الناحية القضائية. وهذا راجع لاعتبارها بحد ذاتها طوارئ محاكمة يجب الإدلاء بها مبدئيا قبل التطرق إلى الأساس إلا أن طوارئ المحاكمة التي تشكلها هذه الدفوع تتسم في كونها ذات طابع نزاعي، وهذا ما يميزها عن الطوارئ الأخرى التي ليس لها الطابع المذكور، إلا أننا نخلص إلى قناعة أكيدة مفادها أن هذا الموضوع حيوي وعلى قدر كبير من الأهمية سواء على مستوى الفكر القانوني المجرد أو على مستوى التطبيقات القضائية، لا سيما في المواد الجزائية. ولا يفهم من هذا أن الدفوع في المواد المدنية ليست ذات أهمية، فالدفوع لها وضعها القانوني سواء تعلق الأمر بالمواد المدنية أو الجزائية، كل ما هنالك أنه يجب أن لا يغيب عن الذهن أن الخصومة الجزائية تنطوي على مصالح خطيرة تمس بحرية الشخص وشرفه، وحتى بحياته، زيادة على تعدد الأطراف فيها )المجتمع ممثلا بعضو النيابة العامة، الضحية والمتهم(، وقيامها على إجراءات جد معقدة تمتد طوال سير هذه الخصومة، من المرحلة البوليسية، مرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة، دون نسيان طرق الطعن القانونية التي قد يباشرها الأطراف امام الجهات المختصة، حتى يصبح الحكم نهائيا. ومن هنا يبرز جانب الصعوبة والتعقيد في عمل القضاء الجزائي الذي يسعى الى الفصل في مصلحتين تبدوان متضاربتين، مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة المتهم من جهة أخرى، ولهذا السبب فإن الرأي العام شديد الحساسية تجاه القضاء الجزائي، ولا يرتاح الا إذا تيقن ان المتهم تمكن من الدفاع على نفسه بطريقة قانونية وموضوعية، والحقيقة أن ممارسة حق الدفاع تتجسد بكاملها بممارسة الدفوع. من خلال ما تم عرضه يمكن أن نستخلص نتائج هامة نجملها فيما يلي أولا: أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مر مرور الكرام على موضوع الدفوع الشكلية، وهذا رغم وزنها الكبير في المجال الشكلي للدعوى الجزائية، والغريب في الأمر أن الفقه المحلي في المجال الاجرائي قد غاب هو الأخر في توجيه النقد للمشرع حول هذه النقطة المهمة. ثانيت: أن الاجتهاد القضائي يقع على عاتقه الحِمل الأكبر في مجال تنظيم الدفوع الإجرائية، في غياب نصوص صارمة خاصة في تفسير بعض المسائل مثل فكرة النظام العام، والدفع الجوهري، وغير الجوهري ....الخ ثالثت: أن القضاء الجزائري لم يجاري ما توصل اليه القضاء في التشريعات المقارنة، حيث أغنى الاجتهاد القضائي وساهم كثيرا في تعديل القوانين الإجرائية نحو الاحسن فيما يخص مسالة الدفوع الشكلية. رابعت: لم يقتدي قانون الإجراءات الجزائية بقانون الإجراءات المدنية المدنية والإدارية الجديد الصادر سنة 8002 ، والذي تدارك الكثير من الفراغات التي كانت موجودة في القانون القديم والذي تعرض فيه لموضوع الدفوع بشكل سطحي وعشوائي في مواد متف رقة منه. لكنه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نص عليها بشكل أكثر تنظيما ووضوحا، كما أنه قام بتعريف كل نوع من أنواع هذه الدفوع )المواد 94 ومايليها( كما تعرض أيضا لأنواع الدفوع الشكلية أيضا بشكل مفصل وأكثر دقة، وذلك كله كان في باب كامل خصص لموضوع الدفوع بأنواعها. والقصد من ذلك هو تسهيل عمل القاضي وتوضيح الغموض الذي كان يعتري بعض المسائل القانونية التي يبينها موضوع بحثنا . 06
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8938
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools