Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9044
Title: جريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة
Authors: عمارة, أسماء
Keywords: الدعارة، الفسق، التحريض، تحريض القصر
Issue Date: 2-Jun-2014
Abstract: ملخص: كفل المشرع حماية حياة الإنسان و حماية جسيمة من أي إعتداء و كذلك حماية حريته الجنسية و الشخصية أي حمى جوانب الشخصية الإنسانية بشكل عام لكن هذه الحريات غير مطلقة، فثمة قيود تعرضها القوانين الوضعية و تعاليم الدين و مبادئ الأخلاق تخفف من الإف ا رط فيها و ترسم حدود ممارستها بحيث يصح السلوك يعاقب عليه أن تجاوز تلك القيود. و على هذا الأساس نص القانون على معاقبة كل من يحرض القصر و يدفعهم على ممارسة الدعارة و البغاء و الفسق في أي صورة كانت ، فأصدرت مجموعة من التشريعات الخاصة بمكافحة الدعارة، سواء المجتمعات الغربية أو حتى العربية. الدعارة هي عملية يقوم في إطارها شخص بممارسة الجنس مع آخر غير مشروع، مقابل دفع مبلغ أو خدمة معينة أوبدون مقابل لإرضاء شهوت الغير و بدون تمييز أما الفسق فهو أوسع بكثير من معنى الدعارة، فهو تتسع لكل الافعال المخالفة للآداب الجنسية سواء وقعت من رجل أو إم أ رة، و بالتالي فالفسق هو الفساد الاخلاقي في الميدان الجنسي ، و توقوم هذه الجريمة بوجود محرض و قاصر، فالقاصر من لم يتجاوز 81 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجود في احدى حالات الانح ا رف أما المحرض فهو الشخص الذي يوسوس في ذهن القاصر لإرتكاب فعل يجرمه القانون فتقوم الجريمة الترحيض سواء قام القاصر بإرتكابها أو لا ، كون جريمة التحريض مستقلة بذاتها، و قد إتضح أن الدعارة مع القصر هي أقدم مهنة و ليست وليد العصر إلا ان الجديد فيها هي طرق ممارستها و أنواعها، هناك العديد من الج ا رئم الشبيهة لجريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة، إلا أن هناك ج ا رئم مختلفة تماما عنها لكنها تبقى متصلة بها بطريق أو ما، كالجريمة المعلوماتية وجريمة الخطف و ج ا رئم المخد ا رت و ج ا رئم الاخلاق الأخرى. نص القانون على معاقبة كل من يحرض القصر و يدفعهم على ممارسة الدعارة و البغاء و الفسق في أي صورة كانت في الج ا رئم القسم السابع من الفصل الثاني في المواد 243 إلى 243 مكرر 735 من قانون العقوبات الج ا زئري ، فقسم هذه الجريمة الى خمس سولكات أساسية في جريمة التحريض العرضي أو الاعتيادي على الفسق أو التشجيع عليه أو تسهيله و ج ا رئم الدعارة التي بدورها تتكون من سبع صور : جريمة مساعدة و معاونة و إغ ا رء على الدعارة، جريمة اقتسام متحصلات دعارة الغير، جريمة العيش مع شخص يحترف الدعارة، جريمة عجز تبرير الموارد لشخص له علاقة معتادة مع شخص آخر محترف للدعارة، جريمة إستخدام شخص بقصد إرتكاب الدعارة أو إغ ا رئه على إحت ا رفها، جريمة الوساطة لممارسة الدعارة، جريمة عرقلة ال وقاية من الدعارة، جريمة فتح محل للدعارة، جريمة الإغ ا رء العمومي، السماح بالتحريض على الفجور أو الدعارة، فتسلط عليهم عقوبات متى ثبت النية الجرمية المتلطبة لكل سلوك مع توفر كل عناصر المسؤولية الجنائية لتحمل تبعة أفعاله إذا تم إثبات الجرم اليه بطرق الاثبات الش رعية، سواء العقوبات الأصلية أو التكملية للمحرض و الشريك حتى في حالة الشروع، أما القاصر فتوقع عليه تدابير لحمايته. لمكافحة الجريمة وجد طريقين طريق المكافحة الوطنية و هي عن طريق سن نصوص تجريم هذه السلوكات و إنشاء جهات خاصة للمكافحة لخلية الأحداث على مستوى الدرك أو الشرطة،و الطريق الثاني و هي المكافحة الدولية عن طريق الاتفاقيات و البروتوكولات كالاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالبشر و استغلال دعارة لغير، و بروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و إستغلالهم في البغاء و في مواد الإباحية و التفاقيات التي تهتم بمكافحة ج ا رئم دعارة القصر عبر الانترنت و الإتفاقيات و التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن عمل الاطفال، وهذ محاولة لتقليص أرقام إستغلال القصر في مجال الفسق و الدعارة
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9044
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools