Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رزق الله, برهان | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T10:06:56Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T10:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9222 | - |
dc.description.abstract | الملخص من خلال تطرقنا في د ا رستنا لهته المذكرة و التي جاءت تحت عنوان جريمة التجسس )أمن الدولة( و التي تهدد أمن الدول و المجتمعات عموما و تؤثر على استق ا ررها الخارجي و كيانها، حيث اعتبرت جريمة التجسس من قبل ج ا رئم أمن الدولة من جهة الخارج و جاءت على قمة هرمها فهي تهدد استقلال الدولة و سلامة أ ا رضيها كما قد تهدد علاقة الدولة بدولة أخرى و بالتالي فإن جريمة التجسس لا تعد جريمة سياسية باعتبارها من ج ا رئم القانون العام، لذلك قد تم إخ ا رج جميع ج ا رئم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج من عداد الج ا رئم السياسية من قبل المشرع الج ا زئري باعتبارها ج ا رئم قانون عام كما أن سياسة المشرع بالتصدي لجريمة التجسس مازجت بين الص ا رمة و المرونة و ذلك بالشق التجريمي أو في شق العقاب، حيث أنه في الشق التجريمي احتوت هذه الجريمة ككل الج ا رئم على ركن شرعي و مادي و معنوي تمثل الركن الشرعي في جملة النصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل الذي تع رض له المشرع الج ا زئري في المادة 64 من قانون العقوبات و المادة 280 من قانون القضاء العسكري أما فيما يتعلق بالركن المادي لهاته الجريمة فاكتفى المشرع الج ا زئري بتعداد صور السلوك المجرم سواء في قانون العقوبات أو في قانون القضاء العسكري ، أما الركن المعنوي اعتبر المشرع جريمة التجسس نظ ا ر لخطورتها من الج ا رئم العمدية التي تستوجب توفر القصد الجنائي بشقيه )قصد عام و قصد خاص(. كما أن المشرع الج ا زئري أفرد لهته الجريمة عقوبة شديدة و صارمة تمثلت في عقوبة الإعدام كما أوكل المشرع الج ا زئري الاختصاص لهاته الجريمة و التي تأتي على قمة هرم الج ا رئم الماسة بأمن الدولة لمحكمة الجنايات و القضاء العسكري ، كما انتهج المشرع الج ا زئري سياسة مرنة تمثلت في الإعفاء من العقوبة و تخفيضها إذا ما تم التبليغ عنها من طرف الجاني و الغرض من ذلك هو التصدي لها قبل وقوعها ما أطلق عليه الفقهاء بالتجريم التحويطي كما أورد المشرع الج ا زئري و أقر المسؤولية للشخص المعنوي عن جريمة التجسس و رصد لها عقوبة الغ ا رمة و أكثر من العق وبات التكميلية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | التجسس، الجريمة السياسية، الدفاع الوطني، الأمن الوطني | en_US |
dc.title | جريمة التجسس (أمن الدولة) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1.علوم قانونية وادارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التجسس.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools