Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9502
Title: التصرفات التبرعية الواردة على الملكية العقارية في التشريع الجزائري
Authors: بهلول, ريان
Keywords: التصرفات التبرعية، الوقف، الوصية، الهبة
Issue Date: 5-Jun-2017
Abstract: ملخص: من خلال د ا رستنا ليذا الفصل والذي خصصناه لكل من الوقف و الوصية نجد أن الوقف نظام مالي مستقل بذاتو تبناه المشرع و خصص لو ترسانة من القوانين 10 المعدل و المتمم الذي يعد الإطار القانوني والمرجعي _ لتنظيمو أىميا قانون 91 المنظم لمادة الوقف، فتم تعريفو عمى انو حبس العين عمى وجو التأبيد و التصدق عمى الفق ا رء، و حددت خصائصو نذكر منيا عمى سبيل المثال تمتعو بحماية قانونية متميزة ،كما تم التفصيل في بيان نوعي الوقف:العام والخاص،إضافة إلى الطبيعة القانونية التي كانت محل نقاش و جدل فقيي .كما تم التطرق إلى أركان ال وقف،لا يكون الوقف نافذا إلا بتوفر الرسمية ،التسجيل اولشير. مما سبق توصمنا الى النتائج التالية: - فالمشرع وسع من نطاق إثبات الوقف فأخضعو لقواعد الإثبات القانونية و الشرعية المتعارف عمييا . - استحدث طريقة جديدة ىي الإشياد المكتوب و التي يتم استصدارىا بعد إتباع مجموعة من الإج ا رءات. الوصية تصرف صادر بإ ا ردة الموصي حيث تم تعريفيا عمى أنيا تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ولعل ىذه ابرز خصائصيا ، تعتبر الوصية صحيحة و نافذة بعد استفاء أركانيا و شروطيا ، بالرجوع إلى المشرع الج ا زئري نجده اعتبر الصيغة ىي الركن الوحيد لموصية و الموصي ،الموصى لو ،الموصى بو و ىي شروطيا ،و عميو توصمنا إلى النتائج الآتية : لا وجود لنص خاص يمزم بشير الوصية إلا ما جاءت بو القواعد العامة لنقل - الممكية العقارية . تم تحديد طريقتين لإثبات الوصية :العقد التوثيقي و ىذا الأصل ،في حالة وجود - مانع قاىر تثبت بحكم قضائي. لقد حاولنا من خلال ىذا الفصل التطرق إلى أىم النقاط التي يمكن أن يثيرىا عقد اليبة عقد الذي نظم المشرع الج ا زئري أحكامو في كل من القانون المدني وقانون الأسرة فيي تمميك بلا عوض تنفرد بجممة من الخصائص والمقومات أبرزىا، عقد شكمي بين الأحياء بلا عوض بنية التبرع. وكسائر العقود فان لميبة أركان لابد من توفرىا حتى ترتب آثارىا ىذه الأركان تتمثل في الأركان العامة و ىي المحل والسبب والرضا بالإضافة إلى الرسمية و التوثيق والشير أما الأركان الخاصة التي تنفرد بيا دون غيرىا من العقود فيي الشكمية و الحيازة، ولعل المشرع خصيا بيذين الركنين نظ ا ر لخطورتيا فيي تؤدي إلى اختلال في الم ا ركز المالية للأف ا رد فتغني ذمة الموىوب لو و تفقر الذمة المالية لمواىب الذي سيتبرع بأملاكو العقارية دون مقابل ،إلا أنو في حالات أخرى يشترط الواىب عمى الموىوب لو القيام بالت ا زم حتى يتم إنجاز العقد فينا تصبح اليبة بعوض ،حيث توصمنا إلى مايمي : -خول المشرع حق الرجوع لموالدين فقط و ذلك وفقا لحالات محددة . -الرجوع يتم إما بالت ا رضي أو التقاضي
URI: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9502
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مذكرة تخرج.pdf8,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools