Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9579
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorزروق, عايدة-
dc.contributor.authorنورة, أميمة-
dc.date.accessioned2023-07-06T09:27:42Z-
dc.date.available2023-07-06T09:27:42Z-
dc.date.issued2023-06-04-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9579-
dc.description.abstractملخص: قد تعترض رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته الرئاسية ظروف معينة تؤدي إلى شغور في منصب رئاسة الجمهورية سواء كان شغورا مؤقتا أو نهائيا. وبغرض سد شغور هذه المؤسسة السياسية أقر المؤسس الدستوري مجموعة من التدابير الدستورية يعد تطبيق الإجراءات حيث خول في بداية الأمر لرئيس مجلس الأمة مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة، لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية وإذا تعذر ذلك بسبب شغور في رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان فإن المؤسس الدستوري قد خول هذه المهمة لرئيس المحكمة الدستورية (المادة 94 من التعديل الدستوري 2020).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectرئيس الجمهورية، العهدة الرئاسية، منصب رئيس الجمهورية، شغور المنصبen_US
dc.titleالضوابط الدستورية لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools