Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشرفي, عماد-
dc.contributor.authorالعايب, جمال-
dc.date.accessioned2023-07-09T09:31:46Z-
dc.date.available2023-07-09T09:31:46Z-
dc.date.issued2023-06-04-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9598-
dc.description.abstractملخص: في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بقواعد الإشهار و المنافسة أثناء ابرامها للصفقات العمومية ، أجازت المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 المعدل والمتمم بالقانون 22-13 للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى إستعجالية أمام المحكمة الإدارية المختصة ، وكذلك يجوز للوالي رفع هذه الدعوى اذا تعلق الأمر بجماعة اقليمية أو مؤسسة عمومية محلية ، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الإستعجالي أن يأمر الإدارة المتسببة في الإخلال بالإمتثال لالتزاماتها ضمن الأجل المحدد ، أو فرض غرامة تهديدية تسري من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح ، كما يمكن أن يأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية إتمام الإجراءات ، وتفصل المحكمة الإدارية في الدعوى المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز 20 يوما إبتداءا من تاريخ رفعها.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالدعوى الاستعجالية، إبرام الصفقات العموموية، التشريع الجزائريen_US
dc.titleالدعوى الاستعجالية لوقف ابرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools