Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorقفاف, وصال-
dc.date.accessioned2023-07-09T11:44:02Z-
dc.date.available2023-07-09T11:44:02Z-
dc.date.issued2023-06-22-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9614-
dc.description.abstractملخص: توجد رؤية مشتركة بين بعض الكتّاب بشأن مسألة تحريك الدعوى العمومية، حيث يعتقدون أن هذا الحق يتوقف تقديره على النيابة العامة فقط، ويرى بعضهم أن النيابة العامة تسيطر بشكل حصري على هذا الحق من خلال ممثليها، وبالتالي فإن قرار تحريك الدعوى العمومية يعتمد في رأيهم على اعتبارات شخصية قد لا تحقق العدالة. من جهة أخرى، يجدر بنا أن نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانونه رقم (.ج) ترك الباب مفتوحاً للجهات غير النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، ومنعهم من الاستفادة من هذا الحق من خلال المادة الأولى من القانون. هذه الجهات تشمل رؤساء الجلسات، أي القضاة الذين يصدرون الأحكام في قضايا الجلسات، وبعض الإدارات التي ترتبط مباشرة بالجريمة نظراً لطبيعة عملهم، مثل إدارة الضرائب. بالتالي، فإن هؤلاء الأفراد لديهم حق تحريك الدعوى العمومية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالدعوى العمومية، النيابة العامة، المتهم، الإدعاء المدني، جرائم الجلسات، الشكوىen_US
dc.titleالحدود الشخصية والموضوعية للدعوى العموميةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المذكرة النهائية.pdf5,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools