Please use this identifier to cite or link to this item: http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9983
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorموسى, عائشة-
dc.date.accessioned2023-09-03T10:44:40Z-
dc.date.available2023-09-03T10:44:40Z-
dc.date.issued2023-06-05-
dc.identifier.urihttp//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9983-
dc.description.abstractجاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتويجا لجهود دولية تهدف لتأسيس عدالة جزائية دولية ولإرساء جهاز قضائي له صفة الاستقلالية والدوام، يختص بوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، وقمع أشدالجرائم خطورة على استقرار المجتمع الدولي، وبما ان هذه الاخيرة أنشئت بموجب معاهدة دولية، فإن آثـارها لا تتعدى الدول الأطراف استنادا الى مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة، فاختصاصها من حيث الاصل لا يمتد إلا للجرائم المرتكبة على أقاليم الدول الاطراف، بيد أن مبدأ نسبية المعاهدات ترد عليه بعض الاستثناءات، حيث أن نظام روما خرج عنه وسمح بامتداد اختصاص المحكمة إلى الدول غير المنضمة لها، وذلك اما بمبادرة من هذه الأخيرة، او بعد موافقتها على ذلك، اوعند ارتكاب جريمة على إقليم دولة غير طرف من قبل شخص يحمل جنسية دولة منضمة للنظام، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل للمحكمة أية حالة يبدوا فيها أن جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، حتى وان تعلق الأمر بدولة غير طرف في المحكمة.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectالمحكمة الجنائية الدولية، الدول غير الاطراف، امتداد الإختصاص، مجلس الأمنen_US
dc.titleإمتدادإختصاص المحكمة الجنائية الدولية للدول غير الأطرافen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:1.علوم قانونية وادارية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools