Résumé:
• الملخص:
• تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم القديمة في التشريع الجزائري حيت نص عليها قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر 66- 156 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،في المادة 300 و التي تنص على أنها التبليغ عن شخص أو أكثر بوشاية كاذبة إلى السلطات المخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة، و لقد تطرقنا في هذا البحث إلى الإطار المفاهيمي لجريمة البلاغ الكاذب، حيث قمنا بتعريفها و تبيان خصائصها و كافة أركانها ، لنأتي بعدها إلى إبراز المسؤولية الجزائية عن جريمة البلاغ الكاذب في التشريع الجزائري و التي تناولنا فيه الأشخاص المخول لهم تحريك الدعوى العمومية ، كما تطرقنا إلى مسائل الإثبات و على من يكون عبئ الإثبات في الجريمة ، كما تم التطرق إلى قمع الجريمة والعقوبات المقررة على الشخص سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، وكذلك أسباب الإباحة والإعفاء من العقاب.
• و ختاما لهذه الدراسة تناولنا النتائج المتوصل إليها مدعمين ذلك بجملة من الملاحظات و التوصيات من اجل تسليط الضوء و إثراء هذه الجريمة من الناحية القانونية ووضع ترسانة قانونية أنجع من اجل ردع هذه الجريمة و غيرها من الجرائم الماسة بشرف و اعتبار الأشخاص .