Résumé:
الملخص:
جاء المشرع الجزائري بالوساطة كبديل عن الدعوى العمومية ، بمقتضى الامر رقم 15ـ02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 حيث ان المادة 37 مكرر اقرت بسير اجراءات الوساطة من طرف وكيل الجمهورية او بناءا على طلب الضحية او المشتكى منه ، اجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عنها .و تسعى هذه الاخيرة الى الحد من الازمة التي يعاني منها نظام العدالة الجزائية ، من خلال فسح المجال امام طرفي الدعوى الجزائية للمشاركة في ادارة النزاع ، بفتح قنوات التشاور و التفاوض حول التسوية الودية للخصومة