Résumé:
الملخص :
إن جهاز النيابة العامة، یتصدى للجریم ة بإعتبارها عدوان على مصالح المجتمع ،
فهي أحد أطراف الخصومة الج ا زئية التي تتميز بالحياد والموضوعية، كما أنها تشكل
ضمانة أكيدة لحمایة حقوق الإنسان في كل م ا رحل مسار الدعوى الج ا زئية، مما جعل
المشرع الجزائري یوَسع إختصاصاتها، سواء أثناء مرحلة التحري والإستدلالات الأولية، أو
بعد تحریك الدعوى العمومية وما یتبعها من إج ا رءات التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة
وإمكانية إستئناف كل أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، وأیضا بما إستحدثه من
إج ا رء الوساطة الذي ینهي الخصومة ودیا، ولكن كل هذا قد یشكَل عبئا على كاهل النيابة
العامة من جهة أخرى، والأفضل لو أن إج ا رء الوساطة خصصت له جهة محایدة مع تحدید
الآليات العملية لتطبيقه حتى یكون إج ا رء قانونيا فعَالا لمواجهة الج ا رئم البسيطة رضائيا قبل
تحریك الدعوى العمومية ، جهاز قضائي له مهام قضائية وإداریة؛ حيث أنها تحتكر-
إمتيا ا زت دون بقية الخصوم، إذ یمكن القول أنها أحيانا تقوم بدور الخصم والحكم في
الدعوى الج ا زئية ،
فضلا عن ذلك فهي تكون جزء من هيئة المحكمة في مرحلة المحاكمة، فه ي مخولة
بتحریك الدعوى العمومية وحفظها، وهو ما یعرف بمبدأ الملائمة المنصوص عليها في( م
71 ق إ ج ج، فضلا عن مبدأ الشرعي ة تحقيقا للمصلحة العامة، فضلا عن مهام أخرى
منها؛ منها إدارة جهاز الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالإستدلالات الأولية، بإعتبارهم
الجهة الأولى التي تتصل بالمشتبه فيهم وبالج ا رئم المرتكبة من قبلهم، سواء أكان ت جنایات
أو جنح أو مخالفات، حيث یقع كل إج ا ر ء باطلا لم یتصل علم النيابة العامة به عن طریق
طلب مسبب، وتشمل إجراءاتها ؛ جمع الإستدلالات الأولية متى أدت إلى الكشف عن
الجریمة والمشتبه فيهم