Résumé:
الملخص
يكتسي موضوع الإثبات بالقرائن في المادة الجزائية دورا فعال في مراحل الدعوى الجزائية بالخصوص على الصعيد العملي والعلمي , فتعتبر القرينة أنها استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة بقواعد المنطق والخبرة وتنقسم القرائن إلى نوعين قرائن قانونية من اختصاص المشرع وحده والقرائن القضائية من اختصاص القاضي الجزائي من الوقائع الثابتة وهناك قرائن قاطعة التي لا يمكن إثبات عكسها وقرائن بسيطة بثبت عكسها , وتشكل القرائن القانونية قيدا على حرية القاضي الجزائي في اقتناع كما أنها تعطل مفعول قرينة البراءة , وتتجلى الحجية البالغة لكل من القرائن القانونية من حيث إمكانية نقلها لعبء الإثبات المتهم من خلال الحرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجزائي من خلال اقتناعه سواء بوصفها دليل إثبات قائم بذاته خاصة في غياب الأدلة المباشرة في تأدية الدور المنوط بها وكذا قدرتها في استظهار القصد الجنائي في العديد من الجرائم وتحويل القرائن القضائية إلى قرائن قانونية.