Résumé:
الملخص:
إن جريمة تهريب الأسلحة من الجرائم الخطيرة الأكثر انتشاراً في العالم، والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، نص عليها المشرع الجزائري في المادة 14 ق م ت، وكيفها جناية، وأقر لها عقوبة السجن المؤبد، وكذلك نظم الأسلحة وكل ما يتعلق بها في قانون خاص، وهو الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وقد قسم المشرع وفقاً لهذا الأمر الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي إلى 08 أصناف، وقسم هذه الأصناف إلى قسمين، قسم المعتبر عتاداً حربياً، وقسم غير معتبر عتاداً حربياً، وخص جريمة تهري الأسلحة بنفس الإجراءات المطبقة على الجريمة المنظمة، وهذا طبقا للمادة 34 م ت، كما أنه تختص لأقطاب الجزائية المتخصصة والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالنظر في جريمة تهريب الأسلحة، وهذا نظرا لخطورتها، ولقد كافح المشرع الجزائري جريمة تهريب الأسلحة بعدة وسائل.