Résumé:
الملخص:
إن الأراضي الوقفية من بين أهم أصناف الملكية العقارية لكونها جامعة بين عامل البر و الخير و ايضا النفع بها ...
لذلك فقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الاراضي الوقفية الفلاحية و ذلك من خلال نص المادة 26 مكرر 9 من القانون رقم 01/07 المعدل و المتمم لقانون رقم 91/10 و المتضمن قانون الأوقاف و إحالته إلى شروط و أحكام تنفيذه إلى المرسوم التنفيذي رقم 14/70 المحدد لشروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة و الذي قدم لنا من خلاله تعريف إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية.
إن عقد الإيجار كغيره من العقود ينتج عنه آثار فيما بين المتعاقدين و الإلتزامات التي تترتب على عاتق كل منهما حيث يلتزم المؤجر بمجموعة من الإلتزامات و التي تكون إلتزامات عامة تستمد أحكامها من القانون المدني عدم الإخلال بالإلتزامات التي تقع على عاتقه و ذلك تنفيذا للعقد الذي أقدم على إبرامه
أن فعقد الإيجار من عقود المدة و عليه فلا بد من إنقضائه و يكون الإنقضاء إما بنصوص خاصة و من بين هذه الحالات هي إنتهاء المدة أو الفسخ أو بوفاة المستأجر و إما ينقضي وفق لنصوص عامة كغيرة من العقود الأخرى و المتمثلة في هلاك العين المؤجرة أو بطلان العقد أو لسبب عائلي .