Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
كواشي, دعاء |
|
dc.date.accessioned |
2023-09-14T12:00:09Z |
|
dc.date.available |
2023-09-14T12:00:09Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-06 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10398 |
|
dc.description.abstract |
الملخص:
إن الأراضي الوقفية من بين أهم أصناف الملكية العقارية لكونها جامعة بين عامل البر و الخير و ايضا النفع بها ...
لذلك فقد أجاز المشرع الجزائري تأجير الاراضي الوقفية الفلاحية و ذلك من خلال نص المادة 26 مكرر 9 من القانون رقم 01/07 المعدل و المتمم لقانون رقم 91/10 و المتضمن قانون الأوقاف و إحالته إلى شروط و أحكام تنفيذه إلى المرسوم التنفيذي رقم 14/70 المحدد لشروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة و الذي قدم لنا من خلاله تعريف إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية.
إن عقد الإيجار كغيره من العقود ينتج عنه آثار فيما بين المتعاقدين و الإلتزامات التي تترتب على عاتق كل منهما حيث يلتزم المؤجر بمجموعة من الإلتزامات و التي تكون إلتزامات عامة تستمد أحكامها من القانون المدني عدم الإخلال بالإلتزامات التي تقع على عاتقه و ذلك تنفيذا للعقد الذي أقدم على إبرامه
أن فعقد الإيجار من عقود المدة و عليه فلا بد من إنقضائه و يكون الإنقضاء إما بنصوص خاصة و من بين هذه الحالات هي إنتهاء المدة أو الفسخ أو بوفاة المستأجر و إما ينقضي وفق لنصوص عامة كغيرة من العقود الأخرى و المتمثلة في هلاك العين المؤجرة أو بطلان العقد أو لسبب عائلي . |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الشهر العقاري ، الارتضي الفلاحية ، المرسوم التنفيذي 14/70. |
en_US |
dc.title |
الاراضي الفلاحية الوقفية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14/70 |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée