Résumé:
الملخص:
إن اثبات الجرائم الجمركية يشكل أحد الاستثناءات التي خرج فيها المشرع من المبادئ العامه لنظام الإثبات
بحيث قرر الازدواجية في وسائل الإثبات، فيمكن اثباتها بواسطة الوسائل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية كالتحقيق الإبتدائي والوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبية ، وكذلك الاعتراف وشهادة الشهود والخبرة والقرائن ومن ناحية أخرى تختلف هذه الوسائل في حجيتها حسب كل دليل فتكون ذات حجية مطلقة بالنسبة للاعتراف لأنه يتعلق بإرادة المتهم ، وكذا القرائن باعتبارها مرتبطة مباشرة بقناعة القاضي بينما يؤخذ بشهادة الشاهد والخبرة على سبيل الاستئناس فهي ذات حجية نسبية أما الوسائل التي نص عليها قانون جمارك تتمثل في محضر الحجز فهو يشكل الطريق العادي للبحث عن الجرائم المتلبس بها ، كما أضفى المشرع على هذه المحاضر حجية خاصة حيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير أو عن طريق إثبات العكس بالنسبة للمحاضر ذات الحجية النسبية ولكي تكتسب هذه المحاضر الحجية وضع لها شروط شكلية وموضوعية .