Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

خصوصية ابرام صفقات المؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author قرابسي, أمل
dc.contributor.author نجار, يسرى
dc.date.accessioned 2023-09-17T10:03:33Z
dc.date.available 2023-09-17T10:03:33Z
dc.date.issued 2023-06-03
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10435
dc.description.abstract الملخص: في الختام وبعد دراسة النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام فان هذه الدراسة تمحورت حول عملية الابرام وكذلك الرقابة و المنازعات المتصلة بها ، والخص في النهاية الى أن المشرع وان كان مقتنعا بأن المؤسسة العمومية الاقتصادية هي شخص من أشخاص القانون الخاص وتخضع بمناسبة ابرام عقودها الى القانون الخاص في صورة القانون المدني والقانون التجاري، الا انه يحررها تماما من أحكام الصفقات العمومية عندما ألزمها بضرورة وضع احكام مكيفة تراعي فيها مبدأ حرية المنافسة بمنافسة تلك العقود. هذا المقتضى جاء حتى يكون هناك نوع من التناغم بين احكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وأحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما وأن هذا القانون قد مد وصف الموظف العمومي الى مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، بمعنى أن إلزام المؤسسة العمومية الاقتصادية بتكييف عقودها بما يضمن احترام مبدأ حرية المنافسة لا يترتب عنه اعتبار عقودها صفقات عمومية، ولكن حتى تتم الوقاية من جرائم الفساد فقط. من حيث عملية ابرام الصفقات العمومية ومن خلال دراستنا للأحكام التي اتى بها المرسوم الرئاسي 15/247 الملاحظ هنا انا المشرع صراحة انتقل من طريق المناقصة التي تتضمنها التنظيمات السابقة الى طريقة طلب العروض، وجعلها كأصل عام والتراضي كاستثناء. و نظرا للارتباط الوثيق بين الصفقات العمومية و الخزينة العمومية تستنزف المال العام بأموال ضخمة، و على هذا من اجل الحفاظ على المال العام وجد قانون الصفقات العمومية الية قانونية لحماية المال العام و المتمثلة في الرقابة على الصفقات العمومية و إزالة كل العوائق التي تعرقل التنمية الاقتصادية، من خلال الرقابة الداخلية المتمثلة في لجنة فتح الاظرفة و تم العروض و ذلك بعد ادماجها و جعلها في لجنة واحدة، و كذلك الرقابة الخارجية و التي يمارسها لجان الصفقات العمومية و المتمثلة في مجلس مساهمة الدولة و السلطة العليا لمكافحة الفساد. فالمؤسسة العمومية الاقتصادية لا تخضع لقانون الصفقات العمومية سواء مولت المشروع من رأسمالها او مولت كليا او جزئيا من ميزانية الدولة، الا ان المشرع لم يقف عند هذا الحد، بل قيد هذه المؤسسة بالامتثال لأحكام وإجراءات قانون الصفقات العمومية وتكييف قوانينها بما يضمن تطبيق المبادئ الأساسية للتعاقد من حرية المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة بين المترشحين. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject إبرام الصفقات، الصفقات العمومية، الاقتصاد، المؤسسات العمومية، لجان en_US
dc.title خصوصية ابرام صفقات المؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée