Résumé:
الملخص:
الأصل أن یخضع قرارات النقل للاختصاص التقدیري للإدارة، ولها مطلق الحریة
في تقدیر ظروف العمل ومقتضیاته،ولیس للعامل الحق في الطعن بق ا ر ا رت النقل، ومن
المستقر علیه في الفقه والقضاء الإداري أن ق ا ر ا رت نقل الموظفین إنما تستقل بها جهة
الإدارة، بمطلق الحق في إصدارها لأن لها دون غیرها تقدیر ظروفها والاسترشاد بما ت ا ره
من الاعتبا ا رت المؤیدة، لها حسب ما ت ا ره مناسبا لصالح العمل وأنه لیس للموظف إ ا زء
تنظیم العمل في الإدارة، وما یقتضیه الصالح العام من تنسیق وتوزیع الاختصاصات
حق مكتسب في تقلب وظیفة معینة دون الأخرى على ق ا ر ا رت الإدارة بنقل موظفیها،بین
النقل المكاني والنقل النوعي، والجهة المختصة بسلطة التعین، حیث نجد أن النقل یتكون
من نوعین هما نقل المكاني ونقل نوعي، فالأول یقصد به نقل موظف وظیفة الى أخرى
ماثلة لها نوعا ودرجة سواء أكان النقل داخل دائرته التي یعمل بها فیها الموظف او خارجها،
وهذا بنفس المرتب والدرجة والأقدمیة، وأن یكون نقل الموظف أم ا ر تقتضیه المصلحة
العامة.
أما النوع الثاني فیعتبر نقل نوعیا من وظیفة إلى أخرى تختلف في الأولى في نوعها
من حیث الدرجة أو الاقدمیة أو المرتب، وفي هذه الحالة تختص دوائر القضاء الإداري
برقابة على ق ا رر الإدارة بنقل موظف فیها لانطوى الق ا رر على اثأر سلبیة تلحق ألموظف
واحتمال أن تسعى الإدارة من و ا رء ق ا ررها بالنقل إلى معاقبة الموظف كوسیلة مقنعة تأدیبیة