Résumé:
الملخص:
و في الأخیر نخلص إلى أن المقصود بمجلس الوزراء حسب المعیار التشكیلي وهو ذلك
المجلس الذي یضم الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة وبالرجوع للمعیار العضوي فهو ذلك
الاجتماع الذي یضم رئیس الجمهوریة والوزراء لدراسة أمر سیاسي.
و تبین لنا أن رئیس الجمهوریة هو صاحب القرار الأول و الأخیر في السلطة التنفذیة و
داخل مجلس الوزراء ، كما أن الوزیر الأول بإعتباره الرجل الثاني في السلطة التنفذیة و منسق
العمل بین أعضاء الحكومة داخل و خارج مجلس الوزراء كما أنه یتولى تنفیذ برنامج رئیس
الجمهوریة من خلال إعداد مخطط عمل للحكومة الذي یتماشى و برنامج رئیس الجمهوریة ،
غیر أنه یتحمل كامل المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان و رئیس الجمهوریة ، و یدخل الوزراء
في تشكیلة مجلس الوزراء لتتم إستشارتهم فیما یخص وزارتهم و لیكونوا على علم بالسیاسة
العامة للدولة و كذا مخطط عمل الحكومة .
فإن صلاحیات مجلس الوزراء وفقا لما نص به الدستور الجزائري نجدها تتمحور في
صلاحیات تنفیذیة تتمثل في مناقشة بیان السیاسة العامة ومخطط عمل الحكومة (المادة
93 من الدستور) وصلاحیات ذات صلة بالتشریع تتمثل في دراسة مشاریع القوانین وفق
المادة 136 من الدستور ومشر وع قانون المالیة، ومشروع تعدیل الدستور، كما یمكن
لمجلس الوزراء صلاحیة التشریع بالأوامر وفق المادة 142 من الدستور، كما أن للمجلس
صلاحیات استشاریة تتعلق بالحالة الاستثنائیة وفق المادة 107 من الدستور وأیضا
یستشار المجلس في حالة التعبئة العامة وفق 108 من الدستور.