Résumé:
الملخص:
من خلال ما تم التطرق لھ في ھذا الفصل نجد أن المصادرة كإجراء تلجأ لھ الدولة
بمختلف سلطاتھا العامة كانت محل اختلاف فقھي حیث لم یحدد لھا تعریف دقیق وشامل لھا
إضافة إلى اختلافھا عن غیرھا من الإجراءات رغم اختلافھا بھا إلا أنھا تتمتع بطابع
مزدوج یجعلھا تتمیز عن ھذه الإجراءات إما بالنسبة لأنواعھا فھي تأخذ صورة جبریة یتم
فیھا انتقال الأموال لصالح الدولة بشكل دائم ومؤقت أو تكمیلي إلى الشخص المضرور في
سبیل التعویض ویختلف أیضا محل المصادرة من جریمة إلى أخرى وھذا یجعل مناك
صعوبة في تحدیده وبصفة عامة یمكن القول أنھ إجراء یھدف للمحافظة على المصلحة
العامة والنظام العام.
من خلال ما تم بیانھ في ھذا الفصل نصل ا لان الإدارة عندما یصدر حكم بالمصادرة
تقوم بتنفیذه
في حالة عدم الامتثال بطریق أما إداري آو قضائي فالأصل أن القرار یتم تنفیذه
طواعیة
إضافة إلى ذلك فالمصادرة تؤدي إلى انتقال الأموال إلى الدولة آو استعمالھا بما فیھ
فائدة
حیث أن ذلك یتم وفق كل حالة في المصادرة .أما بالنسبة للرقابة فالقضاء الإداري
یبسط رقابة على قرار المصادرة طبقا للأصول العامة التي تحكم القرارات الإداریة
حول مشروعیتھ ،فیعود للقاضي تقدیر قرار المصادرة و ملائمتھ وفي حالة صدور
قرار تعسفي یتم التعویض على كل ضرر نتج عن ذلك . وعلیھ فان التنفیذ مصادرة
یھدف إلى تحقیق أھداف و الرقابة تضمن حقوق و حریات الأفراد .