Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
جلال, ناهد |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-14T09:24:25Z |
|
dc.date.available |
2023-11-14T09:24:25Z |
|
dc.date.issued |
2016-06-03 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10777 |
|
dc.description.abstract |
الملخص:
يتضح من الدراسة السابقة، عن قاضي التحقيق كسلطة قضائية مهمتها البحث
عن الحقيقية وكشفها والوصول بذلك لمرتكبي الجريمة قد منحه القانون سلطات واسعة
في سبيل ذلك، قد تصل إلى حد المساس بالحرية الجسدية للمتهم،وذلك لا يكون إلا من
خلال إصدار مجموعة من الأوامر كالأمر بالإحضار أو القبض أو الإيداع وجدير
بالذكر أن المشرع من خلال تعديله الجديد لقانون الإجراءات الجزائية قد أكد على هم
أمرين أساسيين: أولهما الحرية وثانيهما افتراض البراءة، حيث تثبتت القاعدة العكسية
لهذه الأخيرة إلا بموجب حكم يقضي بالإدانة، كما أكد اثر هذا التعديل على الطبيعة
الاستثنائية للحبس المؤقت وجعل الأمر به متوقف على عدم كفاية التزامات الرقابة
القضائية كشرط من شروطه، أيضا من الأمور التي أضافها التعديل في هذا الشأن هو
إلغاء سلطة وكيل الجمهورية في إصدار أمر بالإيداع وأصبح ذلك سلطة مخولة
لقاضي الحكم بموجب إجراء المثول الفوري.
وباعتبار الحبس المؤقت إجراء استثنائي خطير فقد جعل المشرع تنفيذه مربوط
بجملة من الضمانات أهمها وضع سلطة رقابية عليا على أعمال قاضي التحقيق
إضافة لفصل المحبوسين مؤقتا عن الأشخاص المدانين وكذا معاملتهم معاملة خاصة
فيها إيحاء على قرينة البراءة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
قاضي التحقيق، القبض، الإيداع، الإحضار، المتهم، الحرية الجسدية |
en_US |
dc.title |
أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الجسدية للمتهم |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée