Résumé:
كحوصػمة وخ صػة لموضػوع البحػث توصػػمنا إلػى أف القيػود الػواردة عمػى إثػارة
المسػؤولية الجنائيػة الدوليػة تنقسػ إلػى صػنفيف، قيػود شخصػية تتعمػؽ بالفاعػؿ ولا شػأف ليػا
بالجريمة،
إذ أنيػا تحػيط بالجػاني ومػف شػأنيا أف تفقػده ايد ا رؾ اولاختيػار أو كمييمػا فالمسػؤولية
لا تقو اولجر لا يتحقؽ بدوف إ ا ردة، فاي ا ردة ىػي الحركػة اولموجيػة للإنسػاف، فػاف انعػدمت
حرية اي ا ردة كاف اينساف مكرىا وبالتالي تنعد مسؤوليتو الجنائية، ومف قبيؿ ىذه الحػالات
نقص الأىمية أو انعداميا، كايك ا ره...
أما الصنؼ الثاني مف القيود الواردة عمى إثارة المسػؤولية الجنائيػة الدوليػة ىػي القيػ ود
الموضػوعية والتػي لا ع قػة ليػا بالفاعػؿ، فيػي ظػروؼ متعمقػة بالفعػؿ فػي حػػد ذاتػو فػةذا
تحققت فةنيا تفقد الفعؿ صفتو الغير مشروعة وتجعمو مباحا، غير أف ىذه الأسباب والقيػود
سػواخ كانػت شخصػية أو موضػوعية فانػو يأخػذ بيػا كموانػف مػف المسػؤولية الجنائيػة الدوليػة
أما القضاخ الدولي إذا ما توافرت شروطيا