Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
عباد, فطيمة |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-19T08:56:23Z |
|
dc.date.available |
2023-11-19T08:56:23Z |
|
dc.date.issued |
2016-06-05 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10838 |
|
dc.description.abstract |
الملخص:
نستخمص من خلال د ا رستنا لمفصمين السابقين أن النيابة العامة ليا سمطة توجيو
الاتيام بالشكل الذي يتماشى والمصمحة العامة فميا أن تتخذ بشأن نتائج البحث والتحري
إصدار ق ا رر حفظ الممف إذا انعدم السير في الدعوى العمومية باستثناء الج ا رئم التي
تستوجب اج ا رءات تحقيق خاصة ، كما أن ىناك قيود تقع عمى النيابة العامة وبالتالي لا
يمكن ليذه الأخيرة القيام بتحريك الدعوى العمومية ،الا بعد حصوليا عمى شكوى أو طمب
أو إذن من طرف الجية أو الييئة التي أضرت الجريمة بمصالحيا وبعد اجتيازىا ليذه
العقبة تقوم بتحريك الدعوى العمومية، عن طريق رفعيا امام محكمة الجنح والمخالفات
عن ط ريق التكميف المباشر بالحضور أو احالتيا إلى جيات التحقيق بطمب فتح تحيق او
تحريكيا وفقا لإج ا رءات التمبس، ومن اجل تخفيف العبء عمى كاىل القضاء فقد استحدث
20 المؤرخ في 02 جويمية 0252 وتتمثل في - المشرع الج ا زئري آليات بموجب الأمر 51
الوساطة الج ا زئية والتي جاءت بمثابة بديل عن الأمر بالحفظ والمثول الفوري كبديل عن
اج ا رءات التمبس وكذلك الأمر الج ا زئي. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
النيابة العامة، الدعوى العمومية |
en_US |
dc.title |
سلطة النيابة العامة في التصرف في الدعوى العمومية |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée