Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

إجراءات إعتماد المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author نوري, فيصــــــــــــل
dc.date.accessioned 2022-01-10T08:56:53Z
dc.date.available 2022-01-10T08:56:53Z
dc.date.issued 2021-06-13
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1096
dc.description.abstract تم على مستوى هذه المذكرة دراسة موضوع إجراءات إعتماد المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري عن طريق تحديد الإطار ألمفاهيمي والقانوني للمؤسسات المصرفية وتأصيلها القانوني في التشريع الجزائري، حيث تمحور الإشكال الرئيسي للدراسة حول مدى توفق المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية تحدد إجراءات إعتماد المؤسسات المصرفية؟ معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليلينا للنصوص القانونية من أجل تثمين مضمون المذكرة بالمعلومات والأدلة والبراهين القانونية. حيث إتضح لنا أن المشرع الجزائري وبالإستناد إلى الأمر رقم: 03-11 المعدل والمتمم والمتعلقة بالنقد والقرض، والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض عمل إلى إستحداث هيئتين تشكلان سلطتي ضبط مستقلة تتمثل أولها في مجلس النقد والقرض عن طريق منح تراخيص تأسيس البنوك والمؤسسات المصرفية وهذا قبل الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر لمزاولة النشاط المصرفي، أما ثانيهما فتتمثل في اللجنة المصرفية والتي تمارس سلطتها القمعية في حالة عدم إحترام الإلتزامات الناتجة عن قرار الاعتماد. كما توصلت الدراسة إلى أن الإعتماد يعتبر الموافقة المسبقة التي يتحصل عليها من الإدارة والتي بموجبها يمكن الأشخاص تحقيق المشاريع الإقتصادية، وإستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي، كما نص المشرع الجزائري صراحة على إختصاص مجلس النقد والقرض في منح الإعتماد وإصدار قرار المنح للبنوك والمؤسسات المالية، وإستنادا لفحوى القانون رقم: 03-12 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم نجد الإعتماد يمنح بموجب قرر من المحافظ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما أسند المشرع الجزائري للجنة المصرفية مهمة سحب إعتماد المؤسسات المصرفية في إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، وأسند أيضا المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض مهمة سحب إعتماد المؤسسات المصرفية دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها. ویسحب الإعتماد الممنوح لأحد المسیرین في حالة ما إذا تحقق إحدى الشروط القانونیة الواردة في المادة 80 من الأمر: 11-03 المعدل والمتمم المتعلق بالنقض والقرض وتلك المنصوص علیها في القانون التجاري والمتعلقة بالأشخاص المسیرین والشركات، أما إذا كان الإعتماد یمكن المؤسسات المصرفیة من القیام بالعملیات المصرفیة بعد حصولها على ترخیص فإن سحبه بسبب مخالفة أحكامه یترتب عنه توقف البنك عن الإستمرار في النشاط المصرفي، حيث أن سحب الاعتماد من المؤسسة المصرفية ينتج عنه إقصاء العون الإقتصادي من السوق المالية، بالتالي الشطب تلقائيا من قائمة البنوك المعتمدة. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الإعتماد، المؤسسات المصرفية، المشرع الجزائري en_US
dc.title إجراءات إعتماد المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée