Résumé:
نظم الدستور الجزائري في املادة "291 "الاجراءات اللزمةلتنظيم حالةالشغور بعد اثباتها
و آلاثار التي تترتب عن اعلن البرملان لشغور منصب رئيس الجمهورية و التي تمثلت في تولي
رئاسة الدولة ملدة 09 يوما من طرف رئيس مجلس ألامة الذي يسمح بتمييز البلد لحين زوال
املانع أو انتخاب رئيس جديد ، باستثناء ما قيدته املادة 298 من الدستور. و في حالة شغور
منصب رئيس مجلس ألامة ألي سبب كان يجتمعاملجلس الدستوري ليثبت باالجتماع الشغور
النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول مانع مجلس ألامة ليتولى رئيس املجلس الدستوري مهام
رئيس الدولة نيابة عن رئيس مجلس ألامة ، و خلل املدة املحددة لتوليه رئاسة الدولة يتم
تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لسد حالة الشغور باختيار رئيس الدولة و التي يمنع من
الترشحاليهارئيسمجلسألامةوينظمها القانون العضوي 26/29 املتعلق بنظام الانتخابات.