Résumé:
تقوم الشركة التجارية على فكرة أساسها التعاون بين شخصين أو أكثر بتجميع رأس مال لتنفيذ مشروع
معين، لاقتسام ما ينشأ عن ذلك المشروع من ربح أو خسارة. وبهذا المفهوم نجد للشركة التجارية أهمية
كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الشركة التجارية على تجميع جهود الأفراد
وأموالهم لتنفيذ المشاريع الضخمة التي يعجز الفرد عن إنجازها بمفرده، 1 كما تضمن الشركة التجارية
الاستقرار والدوام لهذه المشاريع بشكل لا يمكن للفرد تحقيقه نظرا لكونها شخص قانوني مستقل عن
الأفراد الذين يعملون على إنجاح المشروع يتمتع بالأهلية لإتيان التصرفات القانونية ولديه ذمة مالية
مستقلة على القائمين عليه. 2
لذلك جاءت هذه المطبوعة لتطرق للنظام القانوني في أغلب أحكامه للشركات التجارية وقد
تأثر المشرع الجزائري في تنظيمه للشركات التجارية ضمن الأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر
1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 1966 في
أغلب نصوصه، وقد نظم المشرع الجزائري ضمن هذا الأمر ثلاثة أنواع فقط من الشركات التجارية
وهي شركة التضامن وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للنهج الاشتراكي الذي
كانت تتبعه الدولة آنذاك الذي يقوم على ملكية الدولة لقطاع الإنتاج، أما المرسوم التشريعي 93-08
المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 75-59 السابق 3 فقد أضاف أنواع جديدة للشركات
التجارية وهي شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة، كما أدخل تعديلات على شركة
المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد تحول الدولة من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام
اقتصاد السوق، ليصدر فيما بعد الأمر 96-47 4 الذي استحدث المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة
بالإضافة إلى تجمع الشركات والتجمع ذو المنفعة الاقتصادية.