Résumé:
مما لا شك فيه أنه عند تقرير المشرع الجزائي لمجموع الإجراءات الجزائية في نصوصه القانونية كان هدفه الأسمى إلى هو ردع الجريمة في المجتمع، إلا أنه مما لا يخفى من أهدافه حمايته للمتهم حماية قانونية من الإدانة حتى يقام الدليل الصريح ضده، ولدحضها يتوجب على المتهم دفعها من خلال الدفوع الشكلية، والتي تؤثر في إجراءاتها سير الدعوى الجزائية، وكذا الدفوع الموضوعية التي تؤثر بدورها في موضوع الدعوى أو تنفي أحد أركانها، وتفصل في ذلك المحكمة الجزائية وفق شروط معينة في إبداء الدفوع الأولية، أما إثباتها فيقع على عاتق المتهم استثناء لقاعدة عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة