Résumé:
لقد تطرقنا في دراستنا لموضوع الوكالة الوطنية لألمن الصحي طبقا للمرسوم
الرئاسي رقم 20/158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441هـ الموافق 13 يونيو سنة
2020م، المتضمن إحداث وكالة وطنية لألمن الصحي إلى الطبيعة القانونية التي تتميز
بها هذه الوكالة والتي تحدد نظامها القانوني والقواعد التي تحكمها وتخضع لها أثناء
مباشرة أعمالها وما يترتب عن ذلك من نزاعات وكذا القضاء المختص بالنظر والفصل في
قضاياها المطروحة أمامه، كما تناولنا أيضا هياكل الوكالة وسير عملها والصالحيات
المنوطة بها وتمويلها والوقاية في حال تنازع مصالحها، وعرجت في ثنايا هذا العمل إلى
إب ارز الفروق بين الوكالة كمؤسسة عمومية ذات طابع خاص والمؤسسات العامة ذات
الطابع اإلداري والمؤسسات العمومية االقتصادية.
في البداية أود أن أشير من جهتي إلى أن المشرع الج ازئري قد وفق إلى حد كبير
في تحديد الطبيعة القانونية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، وذلك
راجع العتبارات عدة أهمها:
➢ كونها مؤسسة جديدة وحديثة النشأة، فكان لزاما أن تحظى باهتمام ورعاية الدولة
ممثلة في رئاسة الجمهورية التي أنشأتها.
➢ كما أرى أيضا أن مجال تخصصها الحمائي االجتماعي واالستشاري في مجال
الأمن الصحي وعالقتها بالمنظومة الصحية الوطنية، وألن الوكالة ما هي إال أداة
خاتـمـــــــــــــــة
48
من أدوات الدولة تساهم في تكريس األمن الصحي واليقظة ورصد األزمات
الصحية الكبرى المستجدة.
➢ المشرع أصاب في توجهه إلى اعتبار الوكالة الوطنية لألمن الصحي مؤسسة
عمومية ذات طابع خاص، فهي تخضع لقو اعد القانون العام وكذلك الخاص في
آن واحد.
➢ هي مؤسسة تهتم باألمن الصحي وإصالح المنظومة الصحية كما أن لها أدوار
في مجال البحث والتطوير في كل ما يتعلق بالصحة واألوبئة ومحاولة إيجاد طرق
لمكافحتها.
➢ الوكالة دورها األساسي تقديم المشورة في مجال األمن الصحي فهي هيئة استشارية
تابعة لرئاسة الجمهورية تقدم استشارتها في شكل تقارير دورية كلما تطلب األمر
ذلك.
➢ إن عمل الوكالة ال ينحصر على المستوى المحلي الوطني فقط وإنما له بعد دولي
يتجلى في إقامة عالقات تعاون وش اركة مع مثيالتها من الهيئات األجنبية، كما
تعمل مع المنظمات الدولية في نفس االختصاص خصوصا أثناء الجوائح
واألزمات الصحية.
➢ من المالحظ أن المرسوم الرئاسي رقم 20/435 المتعلق بصالحيات الوكالة
الوطنية لألمن الصحي وتنظيمها وسيرها المؤرخ في 15 جمادى األولى عام
خاتـمـــــــــــــــة
49
1442هـ الموافق 30 ديسمبر سنة 2020م، في ترتيبه ألعضاء مجلس التوجيه
كان على أساس الوزارات السيادية: الدفاع، الداخلية والمالية، حيث كان الترتيب
شبه أمني على الرغم من أن هذه الوكالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجال األمن
الصحي وإصالح المنظومة الصحية، ولكن كان األولى أن تتبع إحدى الوزارات
المتخصصة كالصحة والبحث العلمي.
➢ المرسوم الرئاسي 20/158 لم يتطرق إلى نظام أو طبيعة الرقابة المفروضة على
هذه الوكالة بمختلف صورها.