Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
مباركية, نبيل |
|
dc.date.accessioned |
2022-02-08T10:19:54Z |
|
dc.date.available |
2022-02-08T10:19:54Z |
|
dc.date.issued |
2021-06-10 |
|
dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1442 |
|
dc.description.abstract |
تناولنا في هذه الدراسة موضوع حجية المحاضر في الإثبات الجنائي والذي يهدف إلى تبيان الأحكام التي أوردها المشرع الجزائري بشأن هذه المحاضر،ولاسيما تلك المحاضرالمنصوص عليها في مجال القوانين الخاصة والمتمثلة في المحاضر ذات الحجية المطلقة والمحاضر ذات الحجية النسبية،وذلك لتسليط الضوء على بيان أهم المحاضر المستعملة في الإثبات الجنائي واعتبارها وسيلة فعالة في بناء القناعة الشخصية للقاضي الجزائي،وهي الإشكالية التي حاولت من خلال هذه الدراسة الإجابة عنها حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى ماهية المحاضر بالرغم من أن المشرع لم يتطرق إلى إعطاء مفهوم للمحاضر ولكن أخذنا بآراء بعض الفقهاء حيث نجد المشرع الجزائري تكلم عن المحاضر في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية ومايليها وفي الفصل الثاني فتم التطرق إلى حجية المحاضر في القانون الجزائري.
ومن هنا يمكن القول أن المحاضر المعدة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وتلك المعدة وفقا للقوانين الخاصة فهي لها أهمية كبيرة في مجال الإثبات الجنائي، إلا أن هذا الدليل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي مثله مثل باقي الأدلة الأخرى، ويمكن القول أن المحضر لا يكون حجة يتقيد بها القاضي إلا إذا كان مستوفي لجميع الشروط التي يستلزمها القانون، وقد صرحت أحكام قانون الإجراءات الجزائية في هذا الخصوص وذلك في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
المحاضر، الاثبات، الجنائي |
en_US |
dc.title |
حجية المحاضر في الاثبات الجنائي |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée