Résumé:
تعترض سير الدعوى العمومية أسباب وموانع تضطر الجهات القضائية الجزائية المختصة مع وجودها بوجه عام إلى إيقاف السير في الدعوى الجزائية لحين البثّ في تلك المسائل العارضة من الجهة القضائية المختصة، و قد تعترضها أسباب أخرى تؤدي لانقضاء الدعوى العمومية قبل الوصول بها لغايتها، و هي استصدار حكم نهائي في الموضوع بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا بإدانته من تثبت في حقه التهمة و تبرئة البريء.
و يقسم هذا النوع من أسباب انقضاء الدعوى العمومية إلى أسباب عامة و أسباب خاصة، الأولى و هي الأسباب العامة تشمل الحكم النهائي ووفاة المتهم و مضي المدة أو التقادم و العفو الشامل، و هي أسباب تسري على جميع أنواع الجرائم ،جنايات و جنح و مخالفات، فتنقضي الدعوى العمومية بتوافر إحداها.
أما الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية فهي المصالحة أو الصلح الجنائي و سحب الشكوى و الوساطة بين الضّحية و المشتكي منه، في بعص الجرائم دون الأخرى وفق ما يقرره القانون، و قد نظّم المشرع الجزائري الأسباب العامة و الخاصة لانقضائها في المواد 6،7،8،8 مكرر 1، 9، و 37 مكرر إلى 37 مكرر 9، و المادة 380 مكرر إلى 380 مكرر 7 و المادة 381 إلى 393 من قانون الإجراءات الجزائية.