Résumé:
لما كان الارهاب يشكل تهديدا رئيسيا للأمن العام في كل دول العالم دون استثناء فانه بموجب احكام القانون الدولي يقع على حكومات تلك الدول واجب حماية الامن الوطني ضد التهديدات التي تطرحها هذه الظاهرة عموما وبصفة خاصة فانه يقع على الدول واجب حماية الحياة والسلامة الشخصية لمن يعيشون على اقليمها ، ويخضعون لسلطانها من خلال من بين جملة امور اخرى سنها تشريعات لمكافحة اعمال الارهاب وهو الواجب الذي تعزز بقرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001) و القرارات اللاحقة المناهضة للظاهرة ، وكمقتضى متعلق بالقانون الدولي تحديدا ، فان مثل هذه التشريعات وكل التدابير الاخرى المتخذة لمكافحة الارهاب بما في ذلك التي استخدمت فيها ادوات الحرب ( القوة المسلحة ، والقوة العسكرية )، يجب ان تكون متسقة مع مبادئ حكم القانون، واحترام حقوق الانسان العالمية وذات الطبيعة الموضوعية و الامرة و المطلقة ، وهذا ضمن اختبارات صارمة لمبدأي الضرورة و التناسب كما يجب ان تكون متسقة ايضا مع الحماية المقررة لحقوق الانسان بموجب احكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وصكوك حقوق الانسان الاخرى ، والقانون الدولي الانساني وفي اطار ما يقتضيه الصالح العام و الامن العام للمجتمع الوطني والدولي على حد سواء .