Résumé:
نظرا للأهمية البالغة التي أولاها المشرع للعقار ورغبة منه في إضفــــاء صفة الإئتمان على التصرفات والمعـــاملات العقارية أقر نظام الشهر العقـاري, وأخضع مجموعة من السندات لقاعدة الشهر, تدخل ضمنها الحقوق والتصرفات التي يقوم بها الأشخاص في مختلف تعاملاتهم اليومية وأيضا الدعــــاوى القضائية والأحكـام والقرارات التي يصدرها القضاة, وجب شهرها جميعا بالمحافظة العقارية لترتب أثرها فيما بين المتعاقدين والغير.
إلا أن السندات الســـابق ذكرها لا يكــــون لها أثر إلا إذا روعيت فيها الإجراءات المنصوص عليها قانـــونا لاسيما إعدادها من قبل أشخاص مؤهلين قانونا لتحريرها وهم (الموثق, المحضر القضائي, القاضي, الهيئات الإدارية, الهيئات القنصلية).