Résumé:
إن المشرع الجزائري أولى إهتماما بالغا بالوقف العام، خاصة الأملاك العقارية منها بسبب الطابع الديني والتعبدي لها ودورها في تحقيق التكافل الإجتماعي بين أفرد المجتمع، وذلك من خلال سن قواعد قانونية هامة بهدف إخفاء الحماية القانونية اللازمة لها، ومن ذلك إهتمامه بتنظيم وسائل إثباتها والتي من بينها الشهادة الرسمية، نظرًا لما لها من أهمية في توثيق واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية العامة التي لا تتوفر على سندات مثبتة لها ولإرتباط الإثباتات بحد ذاته بمسألة جوهرية والتي تتمثل في وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره