Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

إسقاط العضوية البرلمانية في الدستور الج ازئري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بوعلي, بدر الزمان
dc.contributor.author بريك, محمد فوزي
dc.date.accessioned 2022-03-29T09:47:24Z
dc.date.available 2022-03-29T09:47:24Z
dc.date.issued 2020-12-29
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2441
dc.description.abstract منح المشرع الدستوري ألعضاء البرلمان بصفتهم إمتياز دستوري يتمثل في حصانتهم بهدف تمتعهم بكافة الضمانات الدستورية من أجل القيام بالمهام الموكولة لهم من طرف الشعب والتي تتمثل في القيام بمهام التشريع والسلطة الرقابية على الحكومة، وتعد الحصانة البرلمانية إجراء قانوني يتجلى في عدم إمكانية متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و البحث عنه وال إلقاء القبض عليه وال إعتقاله وال محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته لمهامه، يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية ال أري و التعبير دون أية مسؤولية جنائية. إن هذه الحماية الواسعة و الدائمة لعضو البرلمان عن طرق الحصانة البرلمانية تجعل من هذا الموضوع أكثر جدال خاصة في ماهيته ومن لهم الصفة في اإلستفادة من هذه الحصانة، وكيف تتخذ ضدهم اإلجراءات القانونية لمتابعتهم عن الجرائم التي إقترفوها، ويعود ذلك لطبيعة القواعد القانونية التي تحكمها. فالعمل البرلماني يكون مرتبطا بالعهدة البرلمانية، فإن هذه األخير ليست مهمة أبدية بل مقيدة بأجل أو بمدة محددة مثلها مثل أي وظيفة أو مهمة أخرى، من المنطق أن نقضي هذه العهدة نيجة ألسباب حددها الدساتير و األنظمة الداخلية ويكون اإلنتهاء عاديا بإنهاء مدة المجلس المحددة دستوريا، وحل الغرفة المنتخبة أو إسثنائيا في حاالت معينة، وفي كال الحالتين يترتب على ذلك شغور المقعد البرلماني، وحى ال يفقد البرلمان مهمته التمثيلية وجب إستخالف المقعد الشاغر عن طريق إجراءات محددة قانونا . وبالرجوع إلى أحكام الدستور و كذا القوانين العضوية نجدها تفصل في إجراءات إسقاط العضوية البرلمانية سواءا لنائب المجلس الشعبي الوطني أو بالنسبة لعضو مجلس األمة، وما يترتب عن ذلك من آثار en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject العضوية البرلمانية،الدستور الجزائري en_US
dc.title إسقاط العضوية البرلمانية في الدستور الج ازئري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée