Résumé:
ان موضوع مذكرتي والذي یحمل عنوان الجنایات والجنح ضد الأمن العمومي في
ظل قانون العقوبات الجزائري قد تناوله المشرع في قانون العقوبات في الفصل
السادس القسم الأول,تحت عنوان الجنایات والجنح ضد الأمن العمومي و هو یحتوي
على خمسة جرائم منها جرائم قد ترتكب من طرف جماعات مثل تكوین جمعیة
الأشرار و العصیان ومنها من ترتكب من طرف الأفراد مثل جریمة الهروب وجریمة
التسول والتشرد.
فجریمة تكوین جمعیة الأشرار التي میزها المشرع عن باقي الجرائم ,فهي جریمة
فریدة من نوعها یصعب تصنیفها فهي ترتبط بعدة جرائم أخرى وبمجرد وجود الاتفاقبین الأطراف تكو ن هناك جریمة حتى وان كانت مجرد أعمال تحضیریة.
أما جریمة العصیان فهي عبارة عن اجتماع عدد من الأشخاص وهم حاملون
لأسلحة ویقومون بأعمال مادیة تبین عن رفضهم و عدم انصیاعهم الأوامر السلطة
و القانون.
الجرائم الواقعة من طرف الأفراد ضد الأمن العمومي فهیا جریمة الهروب وجریمة
التسول والتشرد.
أما جریمة الهروب فهي قائمة بحد ذاتها وهي تعرقل سیر العدالة وعدم
خضوع الجاني الى المحاكمة ونیل العقوبة