Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author حامي, محمد
dc.date.accessioned 2022-05-11T12:17:03Z
dc.date.available 2022-05-11T12:17:03Z
dc.date.issued 2020-11-26
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/3727
dc.description.abstract القاعدة العامة والمطبقة في نظام الشهر العيني، هي أن القيد هو مصدر الحق العيني وليس التصرف، فبتمام القيد ينشأ الحق أو يتغير أو يزول، وذلك سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، وتبلغ الحجية هنا حدها الأقصى إذ نجد أن الحق العيني الذي نشأ بالقيد لا يتأثر بالعيوب التي كانت قد شابت التصرف من بطلان أو عدم نفاذ، إذ يصبح القيد مطهرا للتصرف مما يكون قد علق به من عيوب. فهو بذلك يعد عنوانا للحقيقة التي لا يمكن إثبات عكسها، إلا إذا شاب قرار القيد نفسه أي عيب، ويعتبر القيد معيبا إذا أجري بدون وجه حق. وعليه فتعليق آثار العقد (التصرف القانوني) كلها سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير على إجراءات الشهر العقاري، يفيد حتما أن العبرة لم تبق ولم تعد في صحة التصرف في حد ذاته، بل أصبحت بالقيام بإجراءات الشهر، وهذا هو سبب إستبدال نظام الشهر الشخصي بنظام الشهر العيني، حيث يرغب المشرع في تطهير الوضع الذي توجد فيه الحقوق العقارية وجعل الملكية العقارية أكثر استقرارا وإعطاء التصرفات الواردة عليها أكثر ضمانات، وتحقيقا لهذا الغرض أصبحت إجراءات الشهر ناقلة للملكية العقارية، كما أنها تكسب العقد المشهر قوة ثبوتية مطلقة تسري في مواجهة الكافة، فهي بذلك تطهر سند الملكية من كل العيوب، فلا يمكن الطعن في التصرف الذي تم شهره. فالأصل أن هذه العقود المشهرة تكون قابلة للإلغاء أو الإبطال أو الفسخ، ومع ذلك فإنه يمنع التذرع والاحتجاج بمثل هذه الدفوع في ظل نظام الشهر العيني محافظة على استقرار المعاملات، وعليه لا يمكن للمتصرف في حق عيني تم إشهاره أن يطلب إبطال أو فسخ التصرف لاسترداد الحق العيني المشهر en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject العقودالمشهرة،الحجية en_US
dc.title حجية العقود المشهرة en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée