Résumé:
كسا ندتشتج أيزا أن الؾارث في مخض السؾت يعتبخ في حكؼ الغيخ بالشدبة لمترخفات
الزارة بو ، خلافا لمقاعجة العامة في أحكام القانؾن السجني بإعتباره خمفا عاما لسؾرثو ، وىؾ ما يسشحو
الحق والحخية الؾاسعة في سمؾك شتى وسائل الإثبات.
كسا انو إذا إعتبخنا عقج اليبة بسؾجب نص السادة 602 مؽ قانؾن الأسخة عمى انو عقج عيشي
وشكمي ، فالسذخع يؤكج بحلػ إل ا دمية إنتقال الحيازة بعشاصخىا السعشؾية والسادية إلى السترخف إليو ،
فذخط الحيازة جؾىخي بو تكتسل شخوط اليبة ، وعميو فعقج اليبة الحي خمى مؽ الحيازة يقع باطلا أو
قابلا لمبظلان تظبيقا لأحكام نص السادة أعلاه ، إلا أنو وبالخجؾع إلى القخيشة القانؾنية الؾاردة بشص
السادة 777 مؽ القانؾن السجني فإنيا تكيف العقج الحي إحتؾى عمى قيج إحتفاظ السترخف بالإنتفاع
بالذيئ عمى أنو وصية ، وحدشا ما فعل السذخع في ذلػ فمؼ يختب البظلان عمى ىحا الترخف وإنسا
أعظاه تكييف عقج أخخ وىحا حفاعا عمى تؾازن السرالح وإستق ا خر لمسعاملات